زكية وموجبة دم وعندهما لأنه يقتل الهوام ويلين الشعر وموجبه صدقة ومنشأ الخلاف الاشتباه فيه ولذا قال بعضهم لا خلاف في خطمي العراق لأن له رائحة طيبة .
أفاده في النهر .
قوله ( بخلاف صابون ) في جنايات الفتح لو غسل بالصابون والحرض لا رواية فيه وقالوا لا شيء فيه لأنه ليس بطيب ولا يقتل اه .
ومقتضى التعليل عدم وجوب الدم والصدقة اتفاقا ولذا قال في الظهيرية .
وأجمعوا أنه لا شيء عليه اه .
ومثله في البحر وكذا في القهستاني عن شرح الطحاوي فافهم .
قوله ( ودلوك ) بفتح الدال قيل هو نبت بأرض الحجاز معروف كالأشنان غير أنه أسود والأشنان أبيض يرطب البدن ويزيل الحكة والجرب .
قوله ( وأشنان ) قيل هو بضم الهمزة وكسره كما في القاموس ويسمى حرضا أيضا .
قوله ( وسدر ) هو ورق النبق ح .
قوله ( وهو مشكل ) فإن السدر كالخطمي يقتل الهوام ويلين الشعر فكان ينبغي وجوب الصدقة عندهما كما في المنح والصابون والأشنان فيهما ذلك أيضا .
رحمتي .
زاد غيره أن للصابون طيب رائحة .
قلت وفيه نظر فقد علمت الاتفاق على أن لا شيء فيه من دم ولا صدقة لأنه ليس بطيب ولا يقتل فافهم .
قوله ( وحلق رأسه ) وكذا رأس غيره ولو حلالا .
لباب .
قوله ( وإزالة شعر بدنه ) أي بقية بدنه كالشارب والإبط والعانة والرقبة والمحاجم كما في اللباب .
قال في البحر والمراد إزالة شعره كيفما كان حلقا وقصا ونتفا وتنورا وإحراقا من أي مكان كان من الرأس والبدن مباشرة أو تمكينا .
قوله ( أي كل معمول الخ ) أشار به إلى أن المراد الممنع عن لبس المخيط وإنما خص المذكورات لذكرها في الحديث .
وفي البحر عن مناسك ابن أمير حاج الحلبي أن ضابطه لبس كل شيء معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يحيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض أو غيرهما ويستمسك عليه بنفس لبس مثله إلا المكعب اه .
قلت فخرج ما خيط بعضه ببعض لا بحيث يحيط بالبدن مثل المرقعة فلا بأس بلبسه كما قدمناه وأفاد قوله أو بعضه حرمة لبس القفازين في ديت الرجل وبه صرح السندي في منسكه الكبير وتبعه القاري في شرح اللباب وأما المرأة فيندب لها عدمه كما في البدائع وتمامه فيما علقناه على البحر .
قوله ( كزردية ) هي الدرع الحديد كما يفهم من القاموس وفيه البرنس بالضم قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه أي كالذي يلبسه المغاربة يستر من الرأس إلى القدم .
قوله ( وقباء ) بالمد المنفرج من أمام ط .
قوله ( ولو لم يدخل الخ ) في اللباب من المكروهات إلقاء القباء والعباء ونحوهما على منكبه من غير إدخال يديه في كميه وفيه من فصل الجنايات ولو ألقى القباء على منكبيه وزره يوما فعليه دم وإن لم يدخل يديه في كميه وكذا لو لم يزره ولكن أدخل يديه في كميه ولو ألقاه ولم يزره ولم يدخل يديه في كميه فلا شيء عليه سوى الكراهة اه .
وفي شرحه أن إدخال إحدى اليدين في الكم كاليدين فقول جاز المراد به نفي الجزاء لما علمت من كراهته ويؤيده قوله عندنا أي عند أئمتنا الثلاثة خلافا لزفر حيث قال عليه دم كما في شرح اللباب .
واعترض على اللباب حيث ذكره في مباحات الإحرام بعد ما ذكر في مكروهاته وقال فالصواب أن يقول وإلقاء القباء ونحوه على نفسه وهو مضطجع كما ذكره في الكبير اه .
والحاصل أن الممنوع عنه لبس المخيط اللبس المعتاد ولعل وجه كراهة إلقاء نحو القباء والعباء على الكتفين