لأنه لم يقصد به حفظ الإزار بخلاف ما إذا شد إزاره بحبل مثلا كما قدمناه .
قوله ( ومنطقة ) بكسر الميم وفتح الطاء وتسمى بالفارسية كمر كما في العيني .
قوله ( وسيف ) أي وشد سيف أي شد حمائله في وسطه .
قوله ( وسلاح ) تعميم بعد تخصيص وهو ما يقاتل به فلا يدخل فيه الدرع لأنه يلبس .
قوله ( وتختم واكتحال ) عطف على ما قبله فيصير التقدير ولا يتقي شد تختم واكتحال ولا معنى له إلا أن يراد بالشد الاستعمال من باب ذكر المقيد وإرادة المطلق مجازا مرسلا ولو قال وتختما واكتحالا لسلم من هذا ح .
ويمكن تأويله أيضا بالجر على الجوار أو بالرفع على الابتداء وخبره محذوف أي كذلك .
قوله ( لعدم التغطية واللبس ) الأول راجع للاستظلال بالبيت والمحمل والثاني لما بعده .
قوله ( فعليه صدقة ) المراد بها عند إطلاقهم نصف صاع .
بحر .
قوله ( ولو كثيرا ) أي ثلاثا فأكثر بقرينة المقابلة واستظهره في شر ح اللباب فالمراد الكثرة في الفعل لا في نفس الطيب المخالط فلا يلزم الدم بمرة واحدة وإن كان الطيب كثيرا في الكحل كما حرره في الفتح من الجنايات .
قوله ( وفصدا ) أي وإن لزم تعصيب اليد لما قدمناه من أن تعصيب غير الوجه والرأس إنما يكره لو بغير عذر .
قوله ( وحجامة ) أي بلا إزالة شعر .
لباب .
وإلا فعليه دم كما سيأتي .
قوله ( يتصدق بشيء ) أي كتمرة وكسرة خبز .
قوله ( وفي الثلاث ) أي من الشعر والقمل وأما الأكثر فسيأتي في الجنايات .
قوله ( ولو نفلا ) كذا في البدائع وخصه الطحاوي في المكتوبات دون النوافل والفوائت فأجراها مجرى التكبير في أيام التشريق والتعميم أولى .
فتح .
وهو الصحيح المعتمد الموافق لظاهر الرواية .
شرح اللباب .
قوله ( أو علا شرفا ) أي صعد مكانا مرتفعا .
قوله ( جمع راكب ) أي اسم جمع وهم أصحاب الإبل في السفر ولا يطلق على دون العشرة .
نهر .
قوله ( دخل في السحر ) هو السدس الأخير من الليل .
قوله ( كالتكبير في الصلاة ) فكما أن التكبير في الصلاة يؤتى به عند الانتقال من حال إلى حال كذلك التلبية ح .
ولذا قال في اللباب ويستحب إكثارها قائما وقاعدا راكبا ونازلا واقفا وسائرا طاهرا ومحدثا جنبا وحائضا وعند تغير الأحوال والأزمان وعند إقبال الليل والنهار وعند كل ركوب ونزول وإذا استيقظ من النوم أو استعطف راحلته .
وقال أيضا ويستحب تكرارها في كل مرة ثلاثا على الولاء ولا يقطعها بكلام ولو رد السلام في خلالها جاز ويكره لغيره أن يسلم عليه وإذا كانوا جماعة لا يمشي أحد على تلبية الآخر بل كل إنسان يلبي بنفسه ويلبي في مسجد مكة ومنى وعرفات لا في الطواف وسعي العمرة .
قوله ( رافعا صوته بها ) إلا أن يكون في مصر أو امرأة .
لباب .
زاد في شارحه أو في المسجد لئلا يشوش على المصلين والطائفين .
قوله ( استنانا ) فإن تركه كان مسيئا ولا شيء عليه .
فتح .
وقيل استحبابا والمعتمد الأول .
شرح اللباب .
$ مطلب في حديث أفضل الحج العج والثج $ قوله ( بلا جهد ) بفتح الجيم وبالدال أي تعب النفس بغاية رفع الصوت كي لا يتضرر ولا تنافي بين هذا وبين ما جاء أفضل الحج العج والثج أي أفضل أفراد الحج حج يشتمل على هذا لا أفضل أفعاله إذ الطواف والوقوف أفضل