ببعض شوط قطع فيه .
وحكم السعي في ذلك كطواف ( ثم ) بعد تمام الطواف ( يصلي ركعتين .
والأفضل ) كونهما ( خلف المقام ) أي مقام إبراهيم .
لقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا .
ثم تقدم إلى مقام إبراهيم .
فقرأ ! < واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى > ! فجعل المقام بينه وبين البيت .
( وحيث ركعهما .
من المسجد أو غيره جاز ) لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا وصلاهما عمر بذي طوى .
( ولا شيء عليه ) لترك صلاتهما خلف المقام .
( وهما سنة مؤكدة يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى ! < قل يا أيها الكافرون > ! و ) يقرأ ( في الثانية ! < قل هو الله أحد > ! ) لحديث جابر فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا رواه مسلم .
( ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء ) فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين يديه .
ليس بينهما شيء .
وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه .
ينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد .
وكذا سائر الصلوات بمكة لا يعتبر لها سترة قاله في الشرح .
( وتقدم ) في الصلاة موضحا .
( ويكفي عنهما ) أي عن ركعتي الطواف ( مكتوبة وسنة راتبة ) كركعتي الإحرام وتحية المسجد .
( ويسن الإكثار من الطواف كل وقت ) وتقدم نص الإمام أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام .
( وله جمع أسابيع ) من الطواف ( فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين ) لفعل عائشة والمسور بن مخرمة .
( والأولى ) أن يصلي ( لكل أسبوع عقبه ) لفعله صلى الله عليه وسلم .
( ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه ) لعدم وروده .
$ فرع ( إذا فرغ المتمتع ) $ من العمرة والحج .
( ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله ) أي الطواف الذي كان فيه على غير طهارة ( لزمه الأشد ) ليبرىء ذمته بيقين .
( وهو ) أي الأشد ( كونه ) بلا طهارة ( في طواف العمرة .
فلم تصح ) لفساد طوافها .
( ولم يحل منها ) بالحلق .
لفساد الطواف ( فيلزمه دم للحلق ) لبقاء إحرامه .
( ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا .
ويجزئه الطواف للحج ) أي طواف الإفاضة ( عن النسكين ) أي الحج والعمرة .
كالقارن في ابتداء إحرامه .
قلت الذي