يظهر لزوم إعادة الطواف لاحتمال أن يكون المتروك فيه الطهارة هو طواف الحج .
فلا يبرأ بيقين إلا بإعادته .
( ولو قدرناه ) أي الطواف بغير طهارة ( من الحج لزمه إعادة الطواف ) لوقوعه غير صحيح .
( ويلزمه إعادة السعي على التقديرين .
لأنه وجد بعد طواف غير معتد به ) لأنا قدرنا كونه وقع بغير طهارة .
( وإن كان وطىء بعد حله من العمرة ) وقد فرضنا طوافها بلا طهارة ( حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة .
فلا يصح ) إدخال الحج عليها ( ويلغو ما فعله من أفعال الحج ) لعدم صحة الإحرام به .
( ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة وعليه ) دمان ( دم للحلق ودم للوطء في عمرته .
ولا يحصل له حج ولا عمرة ) لفساد العمرة بالوطء فيها .
وعدم صحة إدخال الحج عليها إذن .
( ولو قدرناه ) أي الطواف بلا طهارة ( من الحج .
لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي ) للحج ( ويحصل له الحج والعمرة ) لحصول الوطء زمن الإحلال .
$ فصل ( ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئا $ الإسلام والعقل والنية ) كسائر العبادات ( وستر العورة ) لما تقدم ( وطهارة الحدث ) لأنه صلاة .
و ( لا ) تشترط طهارة الحدث ( لطفل دون التمييز ) لعدم إمكانها منه .
( وطهارة الخبث ) .
وظاهره حتى للطفل ( وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره والطواف بجميعه ) أي البيت بأن لا يطوف على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة .
( وأن يطوف ماشيا مع القدرة ) على المشي ( وأن يوالي بينه ) إلا إذا حضرت جنازة أو أقيمت صلاة .
وتقدم ( وأن لا يخرج من المسجد ) يعني أن يطوف في المسجد .
( وأن يبتدىء من الحجر الأسود .
فيحاذيه ) بكل بدنه .
وتقدم ذلك كله موضحا .
( وسننه ) أي الطواف ( عشر استلام الركن ) يعني به الحجر الأسود ( وتقبيله أو ما يقوم مقامه من الإشارة ) عند تعذر الاستلام ( واستلام الركن اليماني والاضطباع والرمل والمشي في مواضعه ) على ما تقدم بيانه مفصلا ( والدعاء والذكر والدنو من البيت وركعتا الطواف ) وتقدمت أدلة ذلك كله .
( وإذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي .
سن عوده إلى الحجر فيستلمه ) لحديث جابر .
وتقدم قريبا ( ثم يخرج إلى الصفا من بابه )