الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ( ويلزم الناس انتظارها ) أي الحائض .
( لأجله فقط .
إن أمكن ) لتطوف طواف الإفاضة .
وظاهره أنه لا يلزمهم انتظارها للنفاس .
لطول مدته ( أو ) طاف ( نجسا ) ثوبه أو بدنه أو بقعته لم يجزئه كالمحدث .
( أو ) طاف ( شاكا فيه ) أي في الطواف ( في طهارته ) وقد تيقن الحدث لم يجزئه استصحابا للأصل .
و ( لا ) يضره شكه في طهارته ( بعد فراغه منه ) أي الطواف لأن الظاهر صحته كشكه في الصلاة أو في غيرها بعد الفراغ .
( أو ) طاف ( عريانا ) لم يجزئه .
لحديث أبي هريرة أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمر أبا بكر عليها قبل حجة الوداع يؤذن يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك .
ولا يطوف بالبيت عريان متفق عليه .
( أو قطعه ) أي الطواف ( بفصل طويل عرفا ولو سهوا لعذر ) لم يجزئه لأنه صلى الله عليه وسلم والى بين طوافه وقال خذوا عني مناسككم ولأنه صلاة .
فاعتبرت فيه الموالاة كسائر الصلوات .
( أو أحدث في بعضه لا يجزئه ) لأن الطهارة شرط فيه وإذا وجد الحدث بطلت فيبطل كالصلاة .
( فتشترط الموالاة فيه وفي سعي ) لما مر .
( وعند الشيخ الشاذروان ليس من الكعبة .
بل جعل عمادا للبيت ) فيصح الطواف عليه ( وعلى الأول لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه ) اعتبارا بجملته .
كما لا يضر التفات المصلي بوجهه .
وعلى قياسه ولو مس أعلى جدار الحجر .
( وإن طاف في المسجد من وراء حائل من قبة وغيرها أجزأ ) ه الطواف .
لأنه في المسجد .
( وإن طاف على سطحه ) أي المسجد ( توجه الإجزاء ) كصلاته عليها .
( قاله في الفروع ) وإن قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية .
توجه الإجزاء في قياس قولهم .
ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان .
قاله في الفروع .
( وإن شك في عدد الأشواط أخذ باليقين ) ليخرج من العهدة بيقين .
( ويقبل قول عدلين ) في عدد الأشواط كعدد الركعات في الصلاة .
( ويسن فعل سائر المناسك ) من السعي والوقوف والرمي وغيرها ( على طهارة ) .
وتقدم في الوضوء ( وإن قطع الطواف بفصل يسير ) بنى من الحجر لعدم فوات الموالاة بذلك .
( أو أقيمت صلاة مكتوبة ) صلى وبنى .
لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .
والطواف صلاة .
فتدخل في العموم .
( أو حضرت جنازة صلى وبنى ) لأنها تفوت بالتشاغل عنها ( ويكون البناء من الحجر ) الأسود ( ولو كان القطع من أثناء الشوط ) لأنه لا يعتد