النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه .
فلما كثروا عليه ركب رواه مسلم .
واختار الموفق والشارح يجزىء السعي راكبا ولو لغير عذر .
( ويقع الطواف ) أو السعي ( عن المحمول إن نويا ) أي الحامل والمحمول ( عنه أو نوى كل منهما عن نفسه ) لأن المقصود هنا الفعل وهو واحد فلا يقع عن شخصين .
ووقوعه عن المحمول أولى .
لأنه لم ينوه بطوافه إلا لنفسه .
والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه .
ولأن الطواف عبادة أدى بها الحامل فرض غيره .
فلم تقع عن فرضه كالصلاة وصحة أخذ الحامل عن المحمول الأجرة يدل على أنه قصده به لأنه لا يصح أخذه عن شيء يفعله لنفسه .
ذكره القاضي وغيره .
( وإن نويا ) أي الحامل والمحمول الطواف ( عن الحامل وقع ) الطواف ( عنه ) أي الحامل لخلوص كل منهما بالنية للحامل .
( وإن نوى أحدهما ) الطواف ( عن نفسه والآخر لم ينو ) الطواف ( وقع لمن نوى ) لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى ( وإن عدمت النية منهما أو نوى كل منهما عن الآخر لم يصح ) الطواف ( لواحد منهما ) لخلو طواف كل منهما عن نية منه .
( وإن حمله بعرفات ) لعذر أو لا ( أجزأ ) الوقوف ( عنهما ) لأن المقصود الحصول بعرفة وهو موجود .
( وإن طاف منكسا بأن جعل البيت عن يمينه ) لم يجزئه .
لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم .
وقد جعل البيت في طوافه على يساره .
وكذا لو طاف القهقرى .
( أو ) طاف ( على جدار الحجر ) بكسر الحاء المهملة لم يجزئه لقوله تعالى ! < وليطوفوا بالبيت العتيق > ! والحجر منه .
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة هو من البيت رواه مسلم .
فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه .
( أو ) طاف على ( شاذروان الكعبة بفتح الذال ) المعجمة ( وهو القدر الذي ترك خارجا عن عرض الجدار مرتفعا من الأرض قدر ثلثي ذراع ) لم يجزئه ( لأنه ) أي الشاذروان ( منها ) أي من الكعبة .
( أو ترك شيئا من الطواف وإن قل ) لم يجزئه .
لأنه لم يطف بجميع البيت ( أو لم ينو ) الطواف لم يجزئه .
لحديث إنما الأعمال بالنيات ولأنه صلاة للخبر .
والصلاة من شرطها النية .
( أو ) طاف ( خارج المسجد ) لم يجزئه لأنه لم يرد به الشرع .
ولا يحنث به من حلف لا يطوف .
( أو طاف ) أو ( محدثا ولو حائضا ) لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والأثرم من حديث ابن عباس .
وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت افعلي ما يفعل