جمع دبسي بالضم ضرب من الفواخت .
قاله في حاشيته .
وفي شرح المنتهى هو طائر لونه بين السواد والحمرة يقرقر .
والأنثى دبسية ( ونحوها ) كالسفانين جمع سفنة بكسر العين وفتح الفاء والنون مشددة .
قاله في القاموس طائر بمصر لا يقع على شجرة إلا أكل جميع ورقها .
لأن العرب تسميه حماما .
وقال الكسائي كل مطوق حمام .
فيدخل فيه الحجل .
لأنه مطوق .
( النوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة .
فيرجع فيه إلى قول عدلين لقوله تعالى ! < يحكم به ذوا عدل منكم > ! ) الآية .
فلا يكفي واحد ( من أهل الخبرة ) لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بهما .
فيعتبر أن الشبه خلقة لا قيمة لفعل الصحابة .
( ويجوز أن يكون القاتل أحدهما ) نص عليه .
لظاهر الآية .
وروي أن عمر أمر كعب الأحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم وأمر أيضا أربد بذلك حين وطىء الضب فحكم على نفسه بجدي .
فأقره .
وكتقويمه عرض التجارة لإخراج زكاته .
( و ) يجوز ( أن يكونا ) أي الحاكمان بمثل الصيد المقتول ( القاتلين ) لما تقدم .
( وحمله ابن عقيل على ما إذا قتله خطأ أو جاهلا بتحريمه ) لعدم فسقه .
قاله في الشرح ( وعلى قياسه إذا قتله لحاجة أكله ) لأنه قتل مباح لكن يجب فيه الجزاء .
قال في التنقيح وهو قوي .
ولعله مرادهم لأن قتل العمد ينافي العدالة ( ويضمن كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحائل والحامل بمثله ) للآية ولأن ما يضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بذلك كالبهيمة .
( وتقدم بعضه .
وإن فدى الصغير بكبير و ) فدى ( الذكر بأنثى ) والمعيب بصحيح ( فهو أفضل ) لأنه زاد خيرا ( ولو جنى على الحامل فألقت جنينها ميتا .
ضمن نقص الأم فقط .
كما لو جرحها ) لأن الحمل في البهائم زيادة .
( وإن ألقته ) أي الجنين ( حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ففيه جزاؤه ) وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فكالميت .
جزم به في المغني والشرح .
( ويجوز فداء أعور من عين و ) فداء ( أعرج من قائمة بأعور وأعرج من أخرى ) لأن الاختلاف يسير ونوع العيب واحد .
و ( لا ) يجوز ( فداء أعور بأعرج .
و ) لا ( عكسه ) كفداء أعرج بأعور لاختلاف نوع العيب .
( ويجزىء فداء أنثى بذكر كعكسه ) أي فداء ذكر بأنثى .
لأن لحمه أوفر وهي أطيب فيتساويان .