$ فصل ( الضرب الثاني ما لا مثل له ) من النعم $ ( فيجب فيه قيمته مكانه ) أي مكان إتلافه كمال الآدمي غير المثلي .
( وهو سائر الطيور ولو أكبر من الحمام .
كالإوز ) بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاي جمع إوزة .
ويقال وز جمع وزة كتمر وتمرة .
ذكره في حاشيته .
( والحباري والحجل والكبير من طير الماء والكركي وغير ذلك ) لأنه قياس .
تركناه في الحمام لقضاء الصحابة .
( وإن أتلف جزءا من صيد واندمل ) أو تلف في يده جزء منه ثم اندمل ( وهو ) أي الصيد ( ممتنع وله مثل ) من النعم ( ضمنه ) أي الجزء ( بمثله لحما من مثله ) من النعم .
لأن ما وجب ضمان جملته بالمثل وجب في بعضه مثله كالمكيلات .
والمشقة مدفوعة بجواز عدوله إلى عدله طعاما أو صياما كما سبق .
( وما لا مثل له ) إذا تلف جزؤه أو تلف في يده ثم اندمل وهو ممتنع .
يضمن ( ما نقص من قيمته ) لأن جملته مضمونة بالقيمة فكذلك أبعاضه فيقوم الصيد سليما .
ثم مجنيا عليه فيجب ما بينهما ليشتري به طعاما كما تقدم .
( وإن نفر ) المحرم ( صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية أو نقص في حال نفوره .
ضمنه ) لأن عمر دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام فأطاره فوقع على واقف في البيت فخرجت حية فقتلته .
فسأل من معه فحكم عليه عثمان بشاة رواه الشافعي وكذا إن جرحه فتحامل فوقع في شيء تلف به .
لأنه تلف بسببه .
و ( لا ) يضمنه ( إن تلف بعد نفوره في مكانه بعد أمنه ) قال في المبدع أما إن نفره إلى مكان فأكربه ثم تلف .
فلا ضمان في الأشهر .
( وإن رمى ) المحرم ( صيدا فأصابه ثم سقط ) المرمي ( على آخر فماتا ضمنهما ) لتلفهما بجنايته ( فلو مشى المجروح قليلا .
ثم سقط على آخر ) فماتا ( ضمن المجروح ) لموته بجنايته ( فقط ) أي دون ما سقط عليه .
لأن سقوطه ليس من فعله ( وإن جرحه ) المحرم ( جرحا غير موح فغاب ولم يعلم خبره .
فعليه ما نقصه .
فيقوم صحيحا وجريحا غير مندمل .
ثم يخرج بقسطه من مثله ) إن كان مثليا .
وإلا ما نقصه كما تقدم .
( وكذا إن وجده ميتا ) بعد جرحه غير موح ( ولم يعلم موته بجرحه ) لأنا لا نعلم حصول التلف بفعله .
( وإن