فيعايى بها .
فيقال طائر يجب فيه بدنة .
( و ) يجب ( في كل واحد من حمار الوحش ) بقرة قضى بها عمر .
وقاله عروة ومجاهد .
لأنها شبيهة به .
( وبقرته ) أي الوحش بقرة .
قضى به ابن مسعود .
وقاله عطاء وقتادة .
( والوعل ) بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل .
قاله في القاموس .
( وهو الأروى بقر ) قال في الصحاح يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة ( يقال لذكره الأيل ) على وزن قتب وخلب وسيد .
وفيه بقرة .
لقول ابن عباس ( وللمسن منه التيتل ) بوزن جعفر ( بقرة ) لما تقدم عن ابن عمر .
( وفي الضبع كبش ) لقول جابر سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد وفيه كبش إذا صاده المحرم رواه أبو داود وروى أيضا ابن ماجه والدارقطني عن جابر نحوه مرفوعا وقضى به عمر وابن عباس .
( وهو ) أي الكبش ( فحل الضأن .
وفي الظبي وهو الغزال عنز ) قضى به عمر وابن عباس وروي عن علي وقاله عطاء .
قال ابن المنذر ولا يحفظ عن غيرهم خلافه .
لأن فيه شبها بالعنز .
لأنه أجرد الشعر متقلص الذنب .
( وهو الأنثى من المعز .
ولا شيء في الثعلب لأنه سبع ) أي مفترس بنابه فيحرم أكله فليس صيدا .
( وفي الوبر ) بسكون الباء والأنثى وبرة .
قال في القاموس وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها .
( و ) في ( الضب جدي ) قضى به عمر وأربد .
والوبر مقيس على الضب والجدي ( مما بلغ من أولاد المعز ستة أشهر .
وفي اليربوع جفرة من المعز .
لها أربعة أشهر ) قضى به عمر وابن مسعود وجابر .
( وفي الأرنب عناق ) قضى به عمر .
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة رواه الدارقطني .
والعناق ( أنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة .
قاله في الشرح والفروع ) وشرح المنتهى .
( وفي واحد الحمام وهو كل ما عب وهدر شاة ) قضى به عمر وابنه وعثمان وابن عباس في حمام الحرم .
وروي عن ابن عباس أيضا في حال الإحرام .
وليس ذلك على وجه القيمة لما سبق .
لاختلاف القيمة بالزمان والمكان وقوله كل ما عب بالعين المهملة أي وضع منقاره في الماء .
فيكرع كما تكرع الشاة .
ولا يأخذ قطرة قطرة كالدجاج والعصافير .
وهدر أي صوت .
وإنما أوجبوا فيه شاة لشبهه بها في كرع الماء .
ومن هنا قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي كل طير يعب الماء كالحمام فيه شاة .
( فيدخل فيه القط والفواخت والوراشين والقمارى والدباس )