أحصر ) من حل أو حرم ! < أن يبلغ محله > ! ولأنه موضع حله .
فكان موضع نحره كالحرم ( وأما الصيام والحلق ) فيجزئه بكل مكان .
لقول ابن عباس الهدي والإطعام بمكة والصوم حيث شاء .
ولأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد .
فلا معنى لتخصيصه بمكان بخلاف الهدي والإطعام .
ولعدم الدليل على التخصيص .
( و ) أما ( هدي التطوع وما يسمى نسكا فيجزئه بكل مكان .
كأضحيته ) ذكره في الفروع .
قال في تصحيح الفروع وفيه نظر .
فإن هدي التطوع لأهل الحرم .
وكذا ما كان نسكا .
فلعل أن يكون هنا نقص .
ويدل عليه قوله بعد ذلك لعدم نفعه .
ولا معنى لتخصيصه بمكانه .
وهذا التعليل ينافي هدي التطوع وما يسمى نسكا فإن فيهما نفعا لمساكين الحرم .
( وكل دم ذكر ) ولم يقيد ( يجزىء فيه شاة كأضحية .
فيجزىء الجذع من الضأن والثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة ) لقوله تعالى في المتمتع ! < فما استيسر من الهدي > ! قال ابن عباس شاة أو شرك في دم وقوله تعالى في فدية الأذى ! < ففدية من صيام أو صدقة أو نسك > ! .
وفسره صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة .
وما سوى هذين مقيس عليهما .
( وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل .
وتكون كلها واجبة ) لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه .
فكان كله واجبا .
كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة ( ومن وجبت عليه بدنة أجزأته ) عنها ( بقرة ) لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة .
فقيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من البدن رواه مسلم .
( كعكسه ) أي إجزاء البدنة عن بقرة ( ولو ) كان ذبح البقرة عن البدنة أو بالعكس ( في جزاء صيد ونذر ) مطلق .
فإن نوى شيئا بعينه لزمه ما نواه .
قاله ابن عقيل .
( ويجزئه عن كل واحدة منهما ) أي من البدنة والبقرة ( سبع شياه ) ولو في نذر أو جزاء صيد .
قدمه في الشرح .
( ويجزئه عن سبع شياه بدنة أو بقرة ) سواء وجد الشياه أو عدمها لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمتعون .