( به أو واردا إليه من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة ) كالفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه .
( فإن دفع ) من الهدي أو الإطعام ( إلى فقير في ظنه .
فبان غنيا أجزأه ) كالزكاة ( ويجزىء نحره في أي نواحي الحرم كان ) الذبح .
( قال ) الإمام ( أحمد مكة ومنى واحد .
ومراده في الإجزاء .
لا في التساوي ) في الفضيلة .
( ومنى كلها منحر ) لما تقدم من حديث مسلم .
( والأفضل أن ينحر في الحج بمنى وفي العمرة بالمروة ) خروجا من خلاف مالك رحمه الله .
( وإن سلمه ) أي الهدي حيا ( إليهم ) أي إلى مساكين الحرم ( فنحروه ) بالحرم ( أجزأ ) لحصول المقصود ( وإلا ) أي وإن لم ينحروه ( استرده ) منهم ( ونحره ) لوجوب نحره ( فإن أبى ) أن يسترده ( أو عجز ) عن استرداده ( ضمنه ) لمساكين الحرم لعدم خروجه من عهدة الواجب .
( فإن لم يقدر على إيصاله إليهم ) أي إلى مساكين الحرم ( جاز نحره في غير الحرم ) كالهدي إذا عطب .
لقوله تعالى ! < لا يكلف الله نفسا إلا وسعها > ! و جاز ( تفرقته هو ) أي الهدي الذي عجز عن إيصاله ( و ) تفرقة ( الطعام ) إذا عجز عن إيصاله بنفسه أو بمن يرسله معه ( حيث نحره ) أي بالمكان الذي نحره فيه .
لما تقدم ( فدية الأذى واللبس ونحوهما كطيب .
ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل .
وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر .
غير جزاء صيد فله تفرقتها ) أي الفدية دما كانت أو طعاما ( حيث وجد سببها ) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل .
واشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه علي .
ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه مالك والأثرم وغيرهما .
( و ) له تفرقتها ( في الحرم أيضا ) كسائر الهدايا ( ووقت ذبح فدية الأذى ) أي حلق الرأس ( و ) فدية ( اللبس ونحوهما ) كتغطية الرأس والطيب ( وما ألحق به ) أي بما ذكر من المحظورات ( حين فعله ) أي المحظور ( وله الذبح قبله ) إذا أراد فعله ( لعذر ) ككفارة اليمين ونحوها .
وتقدم أول الباب .
( وكذلك ما وجب لترك واجب ) أي يكون وقته من ترك ذلك الواجب ( ولو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح أو الممسك أو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق ثم حلق .
أجزأ ) ه .
ولا يخلو عن نوع تكرار مع ما قيله .
.
نص عليه .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل .
ودل على ذلك قوله تعالى ! < وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا > ! ( ودم الإحصار يخرجه حيث