الميقات أو الوقوف بعرفة إلى الليل ) لمن وقف نهارا ( وسائر الواجبات ) كالمبيت بمزدلفة أو ليالي منى أو رمي الجمار أو طواف الوداع .
( فيلزمه من الهدي ما تيسر كدم المتعة ) على ما ( تقدم في حكمه وحكم الصيام ) بدله .
يعني أنه يجب عليه دم كدم المتعة .
فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع .
لكن في مسألة الفوات لا يتصور صوم الثلاثة قبل يوم النحر .
لأن الفوات إنما يتحقق بطلوع فجره .
وإنما ألحق بدم التمتع لتركه بعض ما اقتضاه إحرامه فصار كالمترفه بترك أحد السفرين .
ولم يلحق بالإحصار مع أنه أشبه به إذ هو إحلال من إحرامه قبل إتمامه .
لأن البدل في الإحصار ليس منصوصا عليه وإنما ثبت قياسا .
وقياسه على الأصل المنصوص عليه أولى .
على أن الهدي هنا كهدي الإحصار والصيام مثل الصيام عن دم الإحصار إلا أن التحلل في الإحصار لا يجوز إلا بعد ذبح الهدي أو الصيام بنية ا لتحلل .
وهذا يجوز قبل الحل وبعده .
( وما وجب ) من الدماء ( للمباشرة في غير الفرج ) كالقبلة واللمس والنظر لشهوة .
( فما أوجب منه بدنة ) وهو الذي فيه إنزال وكان قبل التحلل الأول من الحج .
( فحكمهما حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج ) فتجب البدنة .
فإن لم يجدها صام عشرة أيام .
ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع .
لأنه دم وجب بسبب المباشرة .
أشبه الواجب بالوطء في الفرج ( وما عدا ما يوجب بدنة بل ) أوجب ( دما كاستمتاع لم ينزل فيه ) وكالوطء في العمرة وبعد التحلل الأول في الحج .
قاله في الشرح .
( فإنه يوجب شاة .
وحكمها حكم فدية الأذى ) لما في ذلك من الترفه .
وقد قال ابن عباس فمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم .
( وإن كرر النظر ) فأمنى ( أو قبل ) فأمنى ( أو لمس لشهوة فأمنى أو استمنى فأمنى .
فعليه بدنة ) قياسا على الوطء ( وإن أمذى بذلك ) فعليه شاة .
لأنه يحصل به التذاذ كاللمس .
( أو أمنى بنظرة واحدة ف ) عليه ( شاة ) أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين .
كفدية أذى .
لأنه فعل يحصل به اللذة .
أوجب الإنزال .
أشبه اللمس .
( وإن لم ينزل ) بالنظر فلا شيء عليه لأنه لا يمكن التحرز منه ولو كرره .
وأما الاستمتاع بلا إنزال فتجب به شاة كما تقدم .
( أو أنزل عن فكر ) غلبه فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم متفق عليه .
ولأنه لا نص فيه ولا إجماع .
ولا يصح قياسه على تكرار