النظر .
لأنه دونه في استدعاء الشهوة .
وإفضائه إلى الإنزال .
ويخالفه في التحريم إذا تعلق بأجنبية أو في الكراهة إذا تعلق بمباحة .
فيبقى على الأصل .
( أو أمذى بنظرة بغير تكرار ) للنظر فلا شيء عليه لمشقة الاحتراز منه .
( أو احتلم فلا شيء عليه ) لأنه لا يمكن الاحتراز منه .
( وخطأ كعمد في الكل ) أي كل ما تقدم من المباشرة دون الفرج وتكرار النظر والتقبيل واللمس لشهوة .
فلا تختلف للفدية بالخطأ والعمد فيه كالوطء ( والمرأة كالرجل مع شهوة ) فيجب عليها مع الشهوة ما يجب عليه .
لاشتراكهما في اللذة .
فإن لم توجد منها شهوة فلا شيء عليها .
$ فصل ( وإن كرر محظورا من جنس غير ) قتل ( الصيد $ مثل إن حلق ) ثم أعاد ( أو قلم ) ثم أعاد ( أو لبس ) مخيطا ثم أعاد ( أو تطيب ) ثم أعاد ( أو وطىء ) ثم أعاد ( أو ) فعل ( غيرها من المحظورات ) كأن باشر دون الفرج ( ثم أعاد ) ذلك ( ثانيا ولو غير الموطوءة ) أو لا ( أو ) كان تكريره للمحظور ( بلبس مخيط في رأسه ) فعليه فدية واحدة .
قالا في الشرح فإن لبس قميصا وسراويل وعمامة وخفين كفاه فدية واحدة .
لأن الجميع لبس .
فأشبه الطيب في رأسه وبدنه .
( أو بدواء مطيب ) ذكره في الإنصاف المذهب وأن عليه الأصحاب .
وبناه في المستوعب على رواية أن الحكم يختلف باختلاف الأسباب لا باختلاف الأوقات والأجناس .
وهو ظاهر .
إذ الطيب وتغطية الرأس جنسان كما تقدم .
ويمكن حمل كلامه على تكرار الطيب فقط .
بأن تطيب أولا ثم أعاده بدواء مطيبب .
فهذا جنس واحد لا لبس معه ولا تغطية رأس .
بخلاف ما لو غطى رأسه ثم أعاده بدواء مطيب فإنه على مقتضى كلامه يلزمه فديتان لتغطية الرأس فدية .
وللطيب فدية .
قوله ( قبل التكفير عن الأول ) متعلق بأعاد ( ف ) عليه ( كفارة واحدة تابع الفعل أو فرقه ) لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة .
ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات .
( فلو قلم ثلاثة أظفار أو قطع ثلاث شعرات في أوقات قبل