عليه في الإنصاف ( ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به ) كله أو بعضه ( لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين ) من تركته إن كانت وإلا استحب لوليه كقضاء رمضان .
ولا يصام عنه لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر .
( وإلا ) أي وإن لم يكن عدم إتيانه به لغير عذر بأن كان لعذر ( فلا ) إطعام عنه لعدم تقصيره .
النوع ( الثاني ) من الضرب الثاني ( المحصر .
يلزمه الهدي ) لقوله تعالى ! < فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي > ! .
( ينحره بنية التحلل ) لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرىء ما نوى ( مكانه ) أي الإحصار ( كما يأتي في بابه ) موضحا ( فإن لم يجد ) المحصر الهدي ( صام عشرة أيام ) قياسا على هدي التمتع ( بالنية ) أي نية التحلل .
لما تقدم .
( ثم حل ) وليس له التحلل قبل ذلك .
( ولا إطعام فيه ) أي في هذا النوع .
ويأتي إيضاحه في بابه .
النوع ( الثالث فدية الوطء تجب به بدنة ) في حج قبل التحلل الأول .
( قارنا كان أو مفردا .
فإن لم يجدها ) أي البدنة ( صام عشرة أيام .
ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ) أي فرغ من عمل الحج ( كدم المتعة لقضاء الصحابة به ) قاله ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو .
رواه عنهم الأثرم .
ولم يظهر لهم مخالف في الصحابة .
فيكون إجماعا .
فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعة .
( و ) تجب ( شاة إن كان ) الوطء ( في العمرة ) وتقدم في الباب قبله مستوفى .
( ويجب على المرأة المطاوعة مثل ذلك ) المذكور في الحج والعمرة و ( لا ) تجب فدية الوطء على ( المكرهة والنائمة ) لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
( ولا يجب على الواطىء أن يفدي عنها .
وتقدم ذلك ) في الباب قبله .
$ فصل ( الضرب الثالث ) من أضرب الفدية $ ( الدماء الواجبة ) لغير ما تقدم .
كدم وجب ( لفوات الحج بعدم وقوفه بعرفة لعذر حصر أو غيره ) حتى طلع فجر يوم النحر ( ولم يشترط أن محلي حيث حبستني ) فإن كان اشترط فلا دم عليه ( أو وجب ) الدم ( لترك واجب .
كترك الإحرام من