تعالى كاملة ولا يصح صومها أي السبعة ( بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه ) قالوا لأن المراد بقوله تعالى ! < إذا رجعتم > ! يعني من عمل الحج .
لأنه المذكور ( ولا ) يصح صومها ( في أيام منى لبقاء أعمال من الحج كرمي الجمار ولا ) يصح صوم السبعة ( بعدها ) أي بعد أيام منى ( قبل طواف الزيارة ) لأنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج .
قلت وكذا بعد الطواف وقبل السعي .
( و ) إن صام السبعة ( بعده ) أي بعد الطواف .
ولعل المراد والسعي .
( يصح ) لأنه رجع من عمل الحج .
( والاختيار ) أن يصومها ( إذا رجع إلى أهله ) لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله متفق عليه .
( فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى ) وهي أيام التشريق .
لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري .
ولأن الله تعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في الحج ولم يبق من الحج إلا هذه الأيام .
فتعين فيها الصوم .
( ولا دم عليه ) إذا صامها أيام منى لأنه صامها في الحج .
( فإن لم يصمها ) أي الثلاثة أيام ( فيها ) أي في أيام منى ولا قبلها ( ولو لعذر ) كمرض ( صام بعد ذلك عشرة أيام ) كاملة استدراكا للواجب ( وعليه دم ) لتأخيره واجبا من مناسك الحج عن وقته .
( وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر ) فعليه دم لتأخير الهدي الواجب عن وقته .
فإن كان لعذر كأن ضاعت نفقته .
فلا دم عليه .
( ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة .
ولا ) في صوم ( السبعة .
ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى ) الثلاثة أو صامها أيام منى .
لأن الأمر ورد بها مطلقا .
وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا ( ومتى وجب عليه الصوم ) لعجزه عن الهدي وقت وجوبه ( فشرع فيه ) أي الصوم ( أو لم يشرع ) فيه ( ثم قدر على الهدي .
لم يلزمه الانتقال إليه ) اعتبارا بوقت الوجوب كسائر الكفارات .
( وإن شاء انتقل ) عن الصوم إلى الهدي .
لأنه الأصل .
وإن صام قبل الوجوب ثم قدر على الهدي وقت الوجوب فصرح ابن الزاغوني بأنه لا يجزئه الصوم .
وإطلاق الأكثرين يخالفه .
وفي كلام بعضهم تصريح به قاله في القاعدة الخامسة واقتصر