$ فصل ( الضرب الثاني ) من أضرب الفدية $ ( على الترتيب من الهدي وقيس القارن عليه .
لما تقدم ( فإن عدمه ) أي عدم المتمتع والقارن الهدي ( موضعه أو وجده ) يباع ( ولا ثمن معه إلا في بلده .
فصيام ثلاثة أيام في الحج ) قيل معناه في أشهر الحج .
وقيل معناه في وقت الحج .
لأنه لا بد من إضمار لأن الحج أفعال لا يصام فيها .
وإنما يصام في أشهرها أو وقتها .
وذلك كقوله تعالى ! < الحج أشهر معلومات > ! أي في أشهر .
( ولا يلزمه أن يقترض ) ثمن الهدي ( ولو وجد من يقرضه ) لأن الظاهر استمرار إعساره .
( ويعمل بظنه في عجزه ) عن الهدي ( فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره .
فلهذا جاز ) للمعسر ( الانتقال إلى الصوم قبل زمان الوجوب ) أي وجوب الصوم .
لأنه يجب بطلوع فجر يوم النحر .
( والأفضل أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة ) نص عليه ( فيصومه ) أي يوم عرفة هنا استحبابا ( للحاجة ) إلى صومه .
( ويقدم الإحرام بالحج قبل يوم التروية .
فيكون اليوم السابع من ) ذي ( الحجة محرما ) فيحرم قبل طلوع فجره ( وهو أولها ) ليصومها كلها وهو محرم بالحج .
( وله تقديمها ) أي الأيام الثلاثة ( قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالعمرة ) لا قبله .
وأن يصومها في إحرام العمرة .
لأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع .
فجاز الصوم فيه وبعده كالإحرام بالحج .
ولأنه نحوه تقديم الواجب على وقت وجوبه .
إذا وجد سبب الوجوب .
وهو هنا إحرامه بالعمرة في أشهر الحج كتقديم الكفارة على الحنث بعد اليمين .
و ( لا ) يجوز تقديم صومها ( قبله ) أي قبل إحرام العمرة لعدم وجود سبب الوجوب .
كتقديم الكفارة على اليمين ( ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة وقت وجوب الهدي ) وهو طلوع فجر يوم النحر على ما تقدم لأنها بدله ( وتقدم ) ! < فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة > ! وقت وجوبه ( و ) صيام ( سبعة ) أيام ( إذا رجع إلى أهله ) لقوله