كالفطرة والكفارة ( النوع الثاني ) من الضرب الذي على التخيير ( جزاء الصيد يخير فيه بين ) إخراج ( المثل .
فإن اختاره ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم .
ولا يجزئه أن يتصدق به حيا ) لأن الله تعالى سماه هديا .
والهدي يجب ذبحه .
( وله ذبحه أي وقت شاء .
فلا يختص بأيام ) النحر لأن الأمر به مطلق .
( أو تقويم المثل بدراهم ) ويكون التقويم ( بالموضع الذي أتلفه ) أي الصيد ( فيه وبقرب ) ه أي قرب محل تلف الصيد .
نقله ابن القاسم وسندي ( ليشتري بها ) أي الدارهم ( طعاما يجزي في الفطرة ) كواجب في فدية أذى وكفارة .
( وإن أحب أخرج من طعام ) مجزىء ( يملكه بقدر القيمة ) متحريا العدل لحصول المقصود من الشراء ولا يجوز أن يتصدق بالدارهم .
لأن الله تعالى ذكر في الآية التخيير بين ثلاثة أشياء .
وهذا ليس منها .
( فيطعم كل مسكين ) من مساكين الحرم لأنه بدل الهدي الواجب لهم ( مدا من حنطة أو نصف صاع من غيره ) وتقدم بيان المد والصاع في الغسل ( أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما ) لقوله تعالى ! < ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما > ! فعطف بأو وهي للتخيير كما تقدم .
( وإن بقي ) من الطعام ( ما لا يعدل يوما ) بأن كان دون طعام مسكين ( صام يوما ) كاملا .
لأن الصوم لا يتبعض .
( ولا يجب التتابع في هذا الصوم ) لعدم الدليل عليه والأمر به مطلق .
فتناول الحالين .
( ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه ) نص عليه .
لأنها كفارة واحدة فلم يجز فيها ذلك كسائر الكفارات .
( وإن كان ) الصيد ( مما لا مثل له خير بين أن يشتري بقيمته طعاما ) يجزىء في الفطرة وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة .
كما تقدم ( فيطعمه للمساكين ) كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره .
( وبين أن يصوم عن كإطعام مسكين يوما ) لتعذر المثل .
فيخير فيما عداه .
.
وهو ثلاثة أنواع .
أحدها دم متعة وقران .
فيجب الهدي ) لقوله تعالى ! < فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر > !