وكتعجيل الزكاة لحول أو حولين بعد ملك النصاب الزكوي ( ويأتي ) ذلك ( وهي ) أي الفدية ( على ثلاثة أضرب ) لكنها في التحقيق ضربان كما ستقف عليه .
( أحدها ) ما يجب ( على التخيير .
وهو نوعان .
أحدهما يخير فيه ) المخرج ( بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير ) كفطرة ( أو ذبح شاة .
فلا يجزي الخبز ) كالفطرة والكفارة على المذهب .
( واختار الشيخ الإجزاء ) أي إجزاء الخبز كاختياره في الفطرة والكفارة ( ويكون ) الخبز لكل مسكين بناء على إجزائه ( رطلين عراقية ) كما قيل في الكفارة .
( وينبغي أن يكون ) ما يخرجه ( بأدم ) ليكفي المساكين المؤنة على قياس الكفارة .
( و ) إخراج الفدية ( مما يأكل أفضل من بر وشعير ) وغيرهما كالكفارة وخروجا من خلاف من أوجبه .
لظاهر قوله تعالى ! < من أوسط ما تطعمون أهليكم > ! وهي أي الفدية التي يخير فيها بين ما ذكر ( فدية حلق الشعر ) أي أكثر من شعرتين .
( وتقليم الأظافر ) أي أكثر من ظفرين .
وتقدم حكم الشعرتين والظفرين وما دونهما .
( و ) فدية ( تغطية الرأس ) من الذكر أو الوجه من المرأة ( و ) فدية ( اللبس والتطيب ولو حلق ونحوه ) بأن قلم أو لبس أو تطيب ( لعذر أو غيره ) .
لقوله تعالى ! < فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك > ! وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله .
فقال صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة متفق عليه .
وفي لفظ أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر فدلت الآية والخبر على وجوب الفدية على صفة التخيير .
لأنه مدلول في حلق الرأس .
وقيس عليه تقليم الأظفار واللبس والطيب لأنه يحرم في الإحرام لأجل الترفه فأشبه حلق الرأس .
وثبت الحكم في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له ولأن كل كفارة ثبت التخيير فيها مع العذر ثبت مع عدمه كجزاء الصيد .
وإنما الشرط لجواز الحلق لا للتخيير .
والحديث ذكر فيه التمر .
وفي بعض طرقه الزبيب .
وقيس عليها البر والشعير والأقط