عائشة وأسماء أنهما كانا يحرمان في المعصفر ولأنه ليس بطيب .
فلم يكره المصبوغ به كالسواد .
( إلا أنه يكره للرجل لبس المعصفر ) لأنه سبق أنه يكره في غير الإحرام .
ففيه أولى .
هكذا في الإنصاف هنا ومعناه في الشرح .
وتقدم في باب ستر العورة أنه لا يكره في الإحرام .
كما في المبدع والتنقيح وغيرهما .
ذكره نصا .
( ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب ) لأنه ليس من المحظورات بل مطلوب فعله .
( والنظر في المرآة ) جائز ( لهما جميعا لحاجة كمداواة جرح وإزالة شعر بعينه ) لأنه ليس بزينة .
( ويكره ) نظرهما في المرآة ( لزينة ) كالاكتحال بالإثمد .
( وله ) أي المحرم ( لبس خاتم ) من فضة أو عقيق ونحوهما .
لما روى الدارقطني عن ابن عباس لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم .
( و ) له ( ربط جرح .
و ) له ( ختان ) نصا ( وقطع عضو عند الحاجة ) إليه ( وأن يحتجم ) لأنه لا رفاهية فيه .
ولحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه .
( فإن احتاج ) المحرم ( في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه وعليه الفدية ) لما قطعه من الشعر كما لو احتاج لحلق رأسه .
( ويجتنب المحرم ) ذكرا كان أو أنثى ( ما نهى الله ) تعالى ( عنه من الرفث .
وهو الجماع ) روي عن ابن عباس وابن عمر .
وقال الأزهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة .
( وكذا التقبيل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ) روي أيضا عن ابن عباس .
( والفسوق وهو السباب ) وقيل المعاصي .
( والجدال وهو المراء فيما لا يعني ) أي يهم .
قال الموفق المحرم ممنوع من ذلك كله .
وقال في الفصول يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني .
وفي المستوعب يحرم عليه الفسوق .
وهو السباب والجدال وهو المماراة فيما لا يعني .
وقدم في الرعاية يكره كل جدال ومراء فيما لا يعنيه .
( ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع ) لحديث أبي هريرة مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه .
وعنه مرفوعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره .
ولأحمد من حديث الحسين بن علي مثله .
وله أيضا في لفظ قلة الكلام فيما لا يعنيه .
( و ) يستحب للمحرم ( أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وتعليم الجاهل ونحو ذلك ) من المطلوبات ( ويباح له أن يتجر .
و ) أن ( يصنع الصانع ما لم يشغله ) ذلك ( عن واجب أو مستحب ) .
قال ابن عباس كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية .
فتأثموا أن يتجروا في المواسم