الرجل ) من إزالة الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد ونحوها .
لدخولها في عموم الخطاب .
( إلا لبس المخيط وتظليل المحمل وغيره ) كالهودج والمحفة .
لحاجتها إلى الستر .
وحكاه ابن المنذر إجماعا .
وكعقد الإزار للرجل .
( ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفازا واحدا .
وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه لسترهما من الحر كالجوارب للرجلين كما يعمل للبزاة ) لحديث ابن عمر مرفوعا لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري .
والرجل أولى .
ولا يلزم من جواز تغطيتهما بكمهما لمشقة التحرز جوازه بهما .
بدليل جواز تغطية الرجل قدمه بإزاره لا بخف .
وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء .
لأنهما عورة في الصلاة .
( وفيه ) أي ليس القفازين أو أحدهما ( الفدية كالنقاب .
قال القاضي ومثلهما لو لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أو لا كشده ) أي الرجل ( على جسده شيئا ) وذكره في الفصول عن أحمد وجزم بمعناه في المنتهى وشرحه .
( وظاهر كلام الأكثر لا يحرم وإن لفتها بلا شد .
فلا بأس ) لأن المحرم اللبس لا التغطية كيدي الرجل .
ولا بأس أن تطوف منتقبة إن لم تكن محرمة فعلته عائشة .
( ويباح لها خلخال ونحوه من حلي كسوار ونحوه ) كدملج .
نقله الجماعة .
قال نافع كن نساء ابن عمر يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات رواه الشافعي .
وفي خبر ابن عمر ويلبسن بعد ذلك ما أحببن .
ولا دليل للمنع ( ولا يحرم عليها لباس زينة .
وفي الرعاية وغيرها يكره ) أي لباس الزينة .
قال أحمد المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب والزينة ولهما سوى ذلك .
وفي التبصرة يحرم .
( ويكره لهما ) أي للمحرم والمحرمة ( كحل بإثمد ونحوه ) من كل كحل أسود غير مطيب ( لزينة لا لغيرها ) رواه الشافعي .
عن ابن عمر .
والأصل عدم الكراهة .
( ولا يكره غيره ) أي الإثمد ونحوه .
لأنه لا زينة به ( إذا لم يكن مطيبا ) فإن كان مطيبا حرم .
( ويكره لها خضاب ) لأنه من الزينة كالكحل بالإثمد .
و ( لا ) يكره لها الخضاب بالحناء ( عند ) إرادة ( الإحرام ) بل يستحب .
( وتقدم ) أول باب الإحرام ولا بأس بذلك للرجل فيما لا تشبه فيه بالنساء لأن الأصل الإباحة .
ولا دليل للمنع .
( ويجوز لهما لبس المعصفر والكحلي وغيرهما من الأصباغ ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في حق المحرمة ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر أو خز أو كحلي رواه أبو داود عن