$ فصل ( التاسع المباشرة فيما دون الفرج $ لشهوة بوطء أو قبلة أو لمس .
وكذا نظرة لشهوة ) لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم .
فكان حراما ( فإن فعل فأنزل فعليه بدنة ) نقله الجماعة .
لأنها مباشرة اقترن بها الإنزال فأوجبتها .
كالجماع في الفرج .
( ولم يفسد نسكه ) لعدم الدليل .
ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه الحد .
فلم يفسده .
( كما لو لم ينزل .
وكما لو لم يكن ) الإنزال ( لشهوة ) والفرق بينه وبين الصوم أنه يفسده كل واحد من محظوراته .
بخلاف الحج لا يفسده إلا الجماع .
والرفث مختلف فيه .
فلم نقل بجميعه مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال .
( وتأتي تتمة في الباب بعده ) .
$ فصل ( والمرأة إحرامها في وجهها $ فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره ) لحديث ابن عمر لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه البخاري .
وقال ابن عمر إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه رواه الدارقطني بإسناد جيد .
( فإن غطته ) أي الوجه ( لغير حاجة فدت ) كما لو غطى الرجل رأسه ( والحاجة كمرور رجال قريبا منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ) لفعل عائشة .
رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ( ولو مس ) الثوب ( وجهها ) وشرط القاضي في الساتر أن لا يصيب بشرتها .
فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها .
وإلا فدت لاستدامة الستر .
ورده الموفق بأن هذا الشرط ليس هو عن أحمد .
ولا هو في الخبر بل الظاهر منه خلافه .
فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة .
فلو كان شرطا لبين ويجب عليها تغطية رأسها كله .
( ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه .
ولا كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس .
فستر الرأس كله أولى ) لأنه آكد لوجوب ستره مطلقا .
( ولا تحرم تغطية كفيها ) خلافا لأبي الفرج حيث ألحقها بالوجه ( ويحرم عليها ما يحرم على