دم .
فإن فرغ من حجه خرج فأحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها .
وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة لما أفسد من عمرته ) نص عليه ( وإن أفسد المفرد حجته وأتمها .
فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل ) لأنه ميقاتها ( وإن أفسد القارن نسكه .
فعليه فداء واحد ) لما تقدم أن عمل القارن كعمل المفرد ( وإن جامع ) المحرم ( بعد التحلل الأول وقبل ) التحلل ( الثاني ) بأن رمى جمرة العقبة وحلق مثلا ثم جامع قبل الطواف ( لم يفسد حجه قارنا كان أو مفردا ) أو متمتعا .
لقول ابن عباس في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما .
وليس عليه الحج من قابل .
رواه مالك .
ولا يعرف له مخالف في الصحابة .
( لكن فسد إحرامه ) بالوطء ( فيمضي إلى الحل ) التنعيم أو غيره ليجمع بين الحل والحرم ( فيحرم منه ليطوف للزيارة في إحرام صحيح .
ويسعى إن لم يكن سعى وتحلل .
لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج .
وليس هذا عمرة حقيقية ) والإحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج هذا ظاهر كلام جماعة .
منهم الخرقي .
فقول أحمد ومن وافقه من الأئمة إنه يعتمر يحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقة .
فيلزمه سعي وتقصير .
وعلى هذا نصوص أحمد .
وجزم به القاضي وابن عقيل وابن الجوزي لما سبق عن ابن عباس .
ولأنه إحرام مستأنف .
فكان فيه طواف وسعي وتقصير كالعمرة المفردة تجري مجرى الحج بدليل القران بينهما .
قاله في المبدع .
( ويلزمه شاة ) لعدم إفساده للحج كوطء دون فرج بلا إنزال ولخفة الجناية فيه .
( والقارن كالمفرد لأن الترتيب للحج لا للعمرة ) بدليل تأخير الحلق إلى يوم ا لنحر .
( فإن طاف للزيارة ) أي وحلق ( ولم يرم ) جمرة العقبة ( ثم وطىء ففي المغني والشرح لا يلزمه إحرام من الحل .
ولا دم عليه .
لوجود أركان الحج .
وقال في الفروع فظاهر كلام جماعة كما سبق ) لوجود الوطء قبل ما يتم به التحلل .
( وهو بعد التحلل الأول محرم لبقاء تحريم الوطء المنافي وجود صحة الإحرام ) فيفسد إحرامه بالوطء بعد جمرة العقبة قال في المبدع والمراد فساد ما بقي منه لا ما مضى .
إذ لو فسد كله لوقع الوقوف في غير إحرام .