القضاء ( من حيث أحرما أو لا من الميقات أو قبله ) لأن الحرمات قصاص بخلاف المحصر إذا قضي لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات نص عليه .
لأن المحصر فيه لم يلزمه إتمامه .
وذكره في القواعد الفقهية في الحادية والثلاثين .
( وإلا ) أي وإن لم يكونا أحرما قبل الميقات ( لزمهما ) الإحرام ( من الميقات ) لأنه لا يحل تجاوزه بلا إحرام .
( وإن أفسد القضاء قضي الواجب لا القضاء ) كالصوم والصلاة .
ولأن الواجب لا يزداد بفواته .
وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه .
( ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت ) لقول ابن عمر أهديا هديا أضاف الفعل إليهما .
وقول ابن عباس أهد ناقة ولتهد ناقة ولأنها بمطاوعتها أفسدت نسكها .
فكانت النفقة عليها كالرجل .
( وإن أكرهت ) المرأة ( ف ) النفقة ( على الزوج ) لأنه المفسد لنسكها .
فكانت عليه نفقتها كنفقة نسكه ( وتستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه ) لما روى ابن وهب بإسناده عن سعيد بن المسيب إن رجلا جامع امرأة وهما محرمان .
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتما حجكما .
ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل .
حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا .
ولا يواكل أحدكما صاحبه ثم أتما مناسككما واهديا وروى الأثرم عن ابن عمر وابن عباس معناه ( إلى أن يحلا ) من إحرامهما .
لأن التفريق خوف المحظور .
ويحصل التفريق .
( بأن لا يركب معها على بعير ولا يجلس معها في خبائها .
وما أشبه ذلك بل يكون قريبا منها فيراعي أحوالها .
لأنه محرمها ) ونقل ابن الحكم يعتبر أن يكون معها محرم غيره و ( العمرة في ذلك كالحج ) لأنها أحد النسكين ف ( يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي ) كالحج قبل التحلل الأول .
و ( لا ) يفسدها الوطء ( بعده ) أي بعد الفراغ من السعي ( وقبل حلق ) كالوطء في الحج بعد التحلل الأول ( ويجب المضي في فاسدها ) أي العمرة ( ويجب القضاء ) فورا كالحج ( والدم وهو شاة ) لنقص العمرة عن الحج ( لكن إن كان ) المفسد لعمرته ( مكيا أو حصل بها ) أي بمكة ( مجاورا أحرم للقضاء من الحل سواء كان قد أحرم بها ) أي بالعمرة التي أفسدها ( منه أو من الحرم ) لأن الحل هو ميقاتها ( وإن أفسد المتمتع عمرته ومضى في فاسدها وأتمها خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة ) مكان التي أفسدها .
لأن الحرمات قصاص ( فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة .
وعليه