من تقدم من الصحابة قضوا بفساد النسك ولم يستفصلوا ( ويجب به ) أي بالجماع قبل التحلل الأول في الحج ( بدنة ) .
لقول ابن عباس اهد ناقة ولتهد ناقة .
( ولا يفسد ) الإحرام ( ب ) شيء من المحظورات ( غير الجماع ) لعدم النص فيه والإجماع ( وعليهما ) أي الواطىء والموطوءة ( المضي في فاسده .
وحكمه ) أي الإحرام الذي أفسده بالجماع ( حكم الإحرام الصحيح فيفعل بعد الإفساد كما كان يفعل قبله من الوقوف وغيره ويجتنب ما يجتنب قبله ) أي الفساد ( من الوطء وغيره وعليه الفدية إذا فعل محظورا بعده ) لما روى الدارقطني بإسناد جيد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك واسأله .
قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه .
فسأل ابن عمر فقال بطل حجك .
فقال الرجل أفأقعد قال لا بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلا فحج وأهد .
فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره .
ثم قال اذهب إلى ابن عباس فاسأله قال شعيب فذهبت معه فسأله .
فقال له مثل ما قال ابن عمر .
فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال ما تقول أنت قال أقول مثل ما قالا ورواه الأثرم .
وزاد وحل إذا حلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك وأهديا .
فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتما .
وعمرو بن شعيب حديثه حسن .
قال البخاري رأيت عليا وأحمد والحميدي وإسحاق يحتجون به .
قيل له فمن تكلم فيه ماذا يقول قال يقولون أكثر عمرو بن شعيب ونحو هذا ( و ) عليهما ( القضاء على الفور .
ولو نذرا أو نفلا ) لأنه لزم بالدخول فيه .
ولأن من تقدم من الصحابة لم يستفصلوا ( إن كانا ) أي الواطيء والموطوأة ( مكلفين ) لأنهما لا عذر لهما في التأخير مع القدرة على القضاء .
( وإلا ) أي وإن لم يكونا مكلفين حال الإفساد قضياه ( بعده ) أي بعد التكليف ( بعد حجة الإسلام ) وتقدم ( على الفور ) حيث لا عذر في التأخير .
وتقدم حكم ما لو بلغ في الحجة الفاسدة في أوائل كتاب الحج .
( ويصح قضاء عبد في رقه ) وكذا قضاء أمة في رقها .
لتكليفهما ( وتقدم حكم إفساد حجه ) أي القن ( و ) حكم إفساد ( حج الصبي ) في أوائل كتاب الحج .
ويكون إحرام الواطيء والموطوأة في