لعدم الحاجة وكما لو لم يكن فيه نفقة .
( وإن لبس المنطقة لوجع ظهر أو حاجة ) غيره ( أو لا ) لحاجة ( فدى ) كما لو لبس مخيطا لحر أو برد .
( وله أن يلتحف بقميص ) أي يتغطى به .
( ويرتدي به وبرداء موصل ) لأن ذلك كله ليس بلبس المخيط المصنوع لمثله .
( ولا يعقده ) أي الرداء .
وتقدم ( ويفدي بطرح قباء ونحوه على كتفيه ) مطلقا .
نص عليه .
لما روى ابن المنذر مرفوعا أنه نهى عن لبس الأقبية للمحرم ورواه البخاري عن علي .
ولأنه مخيط .
وهو عادة لبسه كمخيط .
( ومن به شيء ) من قروح أو غيرها ( لا يحب أن يطلع عليه أحد ) لبس وفدى .
نص عليه .
( أو خاف ) المحرم ( من برد لبس وفدى ) كما لو اضطر إلى أكل صيد .
( ولا تحرم دلالة على طيب ولباس ) لأنه لا يحرم على المحرم تحصيلهما بل استعمالهما بخلاف الصيد .
( ويأتي قريبا ويتقلد ) المحرم ( بسيف للحاجة ) لما روى البراء بن عازب قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم أن لا يدخلها إلا بجلبان السلاح القراب بما فيه متفق عليه .
وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة .
لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن ينقضوا العهد .
( ولا يجوز ) أن يتقلد بالسيف ( لغيرها ) أي غير حاجة .
لقول ابن عمر لا يحل لمحرم السلاح في الحرم .
قال الموفق والقياس يقتضي إباحته .
لأنه ليس في معنى اللبس كما لو حمل قربة في عنقه .
( ولا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة ) لما روى مسلم عن جابر مرفوعا لا يحل أن يحمل السلاح بمكة وإنما منع أحمد من تقلد السيف .
لأنه في معنى اللبس .
( وله حمل جراب وقربة الماء في عنقه ولا فدية ) عليه ( ولا يدخله ) أي حبلها ( في صدره ) نص عليه .
( والخنثى المشكل إن لبس المخيط ) ولم يغط وجهه .
فلا فدية عليه .
لاحتمال كونه امرأة .
( أو غطى وجهه وجسده من غير لبس للمخيط .
فلا فدية ) لاحتمال كونه رجلا .
( وإن غطى وجهه ورأسه ) فدى .
لأنه إن كان أنثى فقد غطى وجهه وإن كان رجلا فقد غطى رأسه .
فوجبت بكل حال .
( أو غطى وجهه ولبس المخيط .
فدى ) لأنه إن كان أنثى فعليه الفدية لتغطية وجهه وإن كان ذكرا فللبسه المخيط .