الشارح وما قاله صحيح .
وأجيب بأن زيادة القطع لم يذكرها جماعة .
وروي أنها من قول ابن عمر ولو سلم صحة رفعها فهي بالمدينة وخبر ابن عباس بعرفات .
فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في المدينة في موضع البيان .
وقت الحاجة .
لا يقال اكتفى بما سبق .
لأنه يقال فلم ذكر لبسهما والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قطع .
ويجاب عن قول المخالف بأن المقيد يقضي على المطلق أن محله إذا لم يمكن تأويله .
وعن قوله إن حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بأن خبر ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم جواز اللبس بلا قطع .
يعني أن هذا الحكم لم يشرع بالمدينة .
وهذا أولى من دعوى النسخ وبهذا يجاب عن قول الخطابي العجب من أحمد في هذا أي قوله بعدم القطع فإنه لا يخالف سنة تبلغه .
وفيه شيء .
فإنه قد يخالف لمعارض راجح كما هو عادة المتبحرين في العلم الذين أيدهم الله بمعونته في جمعهم بين الأخبار .
( وإن لبس مقطوعا ) من خف وغيره ( دون الكعبين مع وجود نعل .
حرم ) كلبس الصحيح .
لأن قطعه كذلك لا يخرجه عن كونه مخيطا .
( وفدى ) للبسه كذلك ( ويباح ) للمحرم ( النعل ) لمفهوم ما سبق .
وهي الحذاء وهي مؤنثة وتطلق على التاسومة قاله في الحاشية .
( ولو كانت ) النعل ( بعقب وقيد وهو السير المعترض على الزمام ) للعمومات ( ولا يعقد ) المحرم ( عليه شيئا من منطقة ولا رداء ولا غيرهما ) لقول ابن عمر ولا يعقد عليه شيئا رواه الشافعي .
وروى هو ومالك أنه يكره لبس المنطقة للمحرم .
ولأنه يترفه بذلك أشبه اللباس .
( وليس له أن يجعل لذلك ) أي المنطقة والرداء ونحوهما ( زرا وعروة .
ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط .
ولا يغرز أطرافه في إزاره .
فإن فعل ) من غير حاجة ( أثم وفدى .
لأنه كمخيط ويجوز له ) أي المحرم ( شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده .
قال ) الإمام ( أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها .
ويدخل بعضها في بعض ) لاندفاع الحاجة بذلك .
قال طاووس فعله ابن عمر ( إلا إزاره ) فله عقده .
( لحاجة ستر العورة و ) إلا ( هميانه ومنطقته اللذين فيهما نفقته إذا لم يثبت ) الهميان أو المنطقة .
( إلا بالعقد ) لقول عائشة أوثق عليك نفقتك وروي عن ابن عباس وابن عمر معناه .
بل رفعه بعضهم ولأن الحاجة تدعو إلى عقده فجاز كعقد الإزار .
فإن ثبت بغير العقد كما لو أدخل السيور بعضها في بعض .
لم يجز عقده