$ فصل ( الخامس الطيب ) $ إجماعا .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعلى بن أمية بغسل الطيب .
وقال في المحرم الذي وقصته ناقته لا تحنطوه متفق عليهما ولمسلم لا تمسوه بطيب .
( فيحرم عليه ) أي المحرم .
( بعد إحرامه تطييب بدنه وثيابه ) أي شيء من بدنه .
نص عليه أو شيء من ثوبه لحديث ابن عمر .
ولأنه يعد متطيبا بكل واحد منهما .
( ولو ) كان التطيب له ( من غيره بإذنه ) وكذا لو سكت ولم ينهه كما تقدم وسبق حكم ما لو تطيب قبل إحرامه ثم استدامه .
يحرم عليه ( لبس ما صبغ بزعفران أو ورس ) لما تقدم في حديث ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس وهو نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الحمرة للوجه .
قاله الجوهري وفي القاموس الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة .
نافع للكلف طلاء .
وللبهق شربا ( أو ) أي ويحرم على المحرم لبس ( ما غمس في ماء ورد أو بخر بعود ونحوه ) كعنبر لأنه مطيب ( و ) يحرم عليه أيضا ( الجلوس والنوم عليه ) أي على ما صبغ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد بخر بعود ونحوه .
( فإن فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه فلا فدية بالنوم عليه ) ولا بالجلوس عليه لأنه لا يعد مستعملا له بخلاف ثياب بدنه ولو ضيقة .
( ويحرم ) على المحرم ( الاكتحال ) بمطيب ( والاستعاط والاحتقان بمطيب ) لأنه استعمال للطيب .
أشبه شمه ( و ) يحرم على المحرم ( شم الأدهان المطيبة .
كدهن ورد و ) دهن ( بنفسج ) بفتح الباء والنون والسين معرب .
( و ) دهن ( خيري ) وهو المنثور .
ويأتي ( و ) دهن ( زنبق ) بوزن جعفر .
يقال هو الياسمين .
قاله في الحاشية .
والمعروف أنه غيره لكنه قريب منه في طبعه .
( و ) يحرم على المحرم ( الادهان بها ) أي الأدهان المطيبة لأنها تقصد رائحتها وتتخذ للطيب .
أشبهت ماء الورد ( و ) يحرم على المحرم ( شم مسك وكافور وعنبر وغالية وماء ورد وزعفران وورس وتبخر بعود ونحوه ) كعنبر .
لأنها هكذا تستعمل ( و ) يحرم على المحرم ( أكل وشرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه ولو مطبوخا أو