كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية انتهى ) .
للعمومات ( وران ) شيء يلبس تحت الخف ( كخف ) لما روى ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص .
ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس ولا الخفين إلا أن يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين .
متفق عليه .
فتنصيصه على القميص يلحق به ما في معناه من الجبة والدراعة والعمامة يلحق بها كل ساتر ملاصق أو ساتر معتاد .
والسراويل يلحق به التبان وما في معناه .
ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره .
لظاهر الخبر ولأنه استمتاع .
فاعتبر فيه مجرد الفعل كالوطء في الفرج ( فإن لم يجد إزارا لبس سراويل ) لقول ابن عباس سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخفان لمن لا يجد النعلين متفق عليه .
ورواه الأثبات وليس فيه بعرفات .
وقال مسلم انفرد بها شعبة .
وقال البخاري تابعه ابن عيينة عن عمر ( ومثله ) أي السراويل ( لو شق إزاره وشد كل نصف على ساق ) لأنه في معناه .
( ومتى وجد إزارا خلعه ) أي السراويل كالمتيمم يجد الماء .
( وإن اتزر ) المحرم ( بقميص فلا بأس ) به لأنه ليس لبسا للمخيط المصنوع لمثله ( وإن عدم نعلين أو ) وجدهما و ( لم يمكن لبسهما ) لضيق أو غيره ( لبس خفين ونحوهما من ران وغيره ) كسرموزة وزربول .
لحديث ابن عباس السابق .
( بلا فدية ) لظاهر الخبر .
ولو وجبت لبينها .
لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ( ويحرم قطعهما ) أي الخفين .
لحديث ابن عباس السابق ولمسلم عن جابر مرفوعا مثله .
وليس فيه يخطب بعرفات .
ولم يذكر في هذين الحديثين قطع الخفين .
ولقول علي قطع الخفين فساد .
ولأن الخف ملبوس أبيح لعدم غيره .
أشبه لبس السراويل من غير فتق ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .
وقال أبو الشعثاء لابن عباس لم يقل ليقطعهما قال لا رواه أحمد .
وروى أيضا عن عمر الخفان نعلان لمن لا نعل له .
( وعنه يقطعهما ) أي الخفين ونحوهما ( حتى يكونا أسفل من الكعبين وجوزه جمع .
قال الموفق وغيره والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح ) أي حديث ابن عمر وخروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط .
قال