به أحمد .
ولأنه قصد بستره بما يقصد به الترفه لتغطيته أو يقال لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلزمه .
( وكذا لو استظل بثوب ونحوه راكبا ونازلا ) كالمحمل .
( ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وما لا فدية فيه ) لكن يأتي إذا فعله ناسيا ( ويجوز تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه .
لئلا يدخله غبار أو دبيب أو يصيبه شعث ) لحديث ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا متفق عليه .
( ولا شيء عليه ) لأنه لم يفعل محظورا .
ولو كان في رأسه طيب مما فعله قبل الإحرام .
لحديث ابن عباس كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم .
( وكذا إن حمل على رأسه شيئا أو وضع يده عليه ) لأنه لا يستدام ( أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد أمسكه إنسان أو رفعه على عود ) لما روت أم الحصين قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت بلالا وأسامة وأحدهما آخذ بخطام ناقته .
والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة رواه مسلم وأجاب أحمد وعليه اعتمد القاضي وغيره .
فإنه يسير لا يراد للاستدامة بخلاف الاستظلال بالمحمل .
( أو استظل بخيمة أو شجرة ولو طرح عليها شيئا يستظل به أو ) استظل ب ( سقف أو جدار ولو قصد به الستر ) فلا شيء عليه .
لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزلها رواه مسلم .
ولأنه لا يقصد به الترفه في البدن عادة .
بل جمع الرحل وحفظه .
وفيه شيء ( وكذا لو غطى ) المحرم الذكر ( وجهه ) فيجوز .
روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وابن الزبير وغيرهم .
ولأنه لم تتعلق به سنة التقصير من الرجل .
فلم تتعلق به حرمة التخمير كباقي بدنه .
$ فصل ( الرابع لبس الذكر المخيط $ قل أو كثر في بدنه أو بعضه مما عمل على قدره ) أي قدر الملبوس فيه من بدن أو بعضه ( من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ونحوها .
ولو درعا منسوجا .
أو لبدا معقودا ونحوه ) مما يعمل على قدر شيء من البدن .
( كالخفين أو أحدهما للرجلين وكالقفازين ) تثنية قفاز كتفاح شيء يعمل ( لليدين ) كما يعمل للبزاة .
( وقال القاضي وغيره ولو كان ) المخيط ( غير معتاد