لدخوله في عموم ما سبق ( وتستحب الفدية مع الشك ) في كونه بأن بمشط أو كان ميتا .
احتياطا لبراءة ذمته .
ولا يجب لأن الأصل عدمه .
( وله ) أي المحرم ( حك بدنه ورأسه برفق ) نص عليه ( ما لم يقطع شعرا ) فيحرم عليه .
( وله ) أي المحرم ( غسله ) أي غسل رأسه وبدنه .
فعل ذلك عمر وابنه .
وأرخص فيه علي وجابر .
( في حمام وغيره بلا تسريح ) لأن تسريحه تعريض لقطعه ( و ) للمحرم ( غسله بسدر وخطمي ونحوها ) كصابون وأشنان لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر مع بقاء الإحرام .
وقيس على السدر ما يشبهه .
( وإن وقع في أظفاره مرض فأزالها لذلك المرض فلا شيء عليه ) لأنها تابعة فلا تضمن كما تقدم .
( وإن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية ) أي فدية ما زاد على المنكسر .
لعدم الحاجة إلى إزالته بخلاف المنكسر .
$ فصل الثالث ( تغطية الرأس ) $ إجماعا .
لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليهما .
وكان ابن عمر يقول إحرام الرجل في رأسه وذكره القاضي مرفوعا .
( والأذنان منه ) لما في حديث ابن ماجه من قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس .
( وتقدم ذلك في ) باب ( الوضوء ) ومنه أيضا النزعتان والصدغ والتحذيف والبياض فوق الأذنين ( فما كان منه ) أي الرأس ( حرم على ذكر تغطيته ) لما تقدم .
( فإن غطاه ) أي الرأس ( أو ) غطى ( بعضه حتى أذنيه بلاصق معتاد أو لا ) أي أو بلاصق غير معتاد ( كعمامة وخرقة وقرطاس فيه دواء .
أو غيره أو لا دواء فيه وكعصابة لصداع ونحوه ) كرمد ( ولو يسير أو طين طلاه به أو بحناء أو غيره ولو بنورة لعذره أو غيره فعليه الفدية ) لأنه فعل محرما في الإحرام يقصد به الترفه .
أشبه حلق الرأس .
( وإن استظل في محمل ) ضبطه الجوهري كالمجلس وعكس ابن مالك ( ونحوه من هودج وعمارية ومحارة حرم وفدى ) لأن ابن عمر رأى على رجل محرم عودا يستره من الشمس فنهاه عن ذلك رواه الأثرم .
واحتج