بلدا بعيدا ثم عاد ) إلى مكة ( مقيما متمتعا .
لزمه دم ) التمتع .
لأنه حال الشروع في النسك لم يكن من حاضري المسجد الحرام .
( الثاني أن يعتمر في أشهر الحج .
والاعتبار بالشهر الذي أحرم ) بها ( فيه لا ) بالشهر ( بالذي حل ) منها ( فيه .
فلو أحرم بالعمرة في ) شهر ( رمضان ثم حل ) منها بأن طاف وسعى وحلق أو قصر ( في شوال لم يكن متمتعا ) لأن الإحرام نسك يعتبر للعمرة أو من أعمالها فاعتبر في أشهر الحج كالطواف .
( وإن أحرم الآفاقي ) قال ابن خطيب الدهشة لا يقال آفاقي أي لا ينسب إلى الجمع بل إلى الواحد .
( بعمرة في غير أشهر الحج ) كرمضان مثلا ( ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه ) فهو ( متمتع نصا ) .
لأنه اعتمر وحج في أشهر الحج من عامه ( وعليه دم ) لعموم الآية .
وهذا قول الموفق والشارح على اختيارهما الآتي بيانه في الشرط السادس .
( الثالث أن يحج من عامه ) لما سبق ( الرابع أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر .
فإن فعل ) أي سافر مسافة قصر فأكثر ( فأحرم ) بالحج ( فلا دم ) عليه نص عليه .
لما روي عن عمر أنه قال إذا اعتمر في الحج ثم أقام فهو متمتع .
فإن خرج ورجع فليس بمتمتع .
وعن ابن عمر نحو ذلك .
ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه .
فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجة فلم يترفه بترك أحد السفرين .
فلم يلزمه دم .
( الخامس أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج .
فإن أحرم به قبل حله منها .
صار قارنا ) ولزمه دم قران .
كما يأتي .
لترفهه بترك أحد السفرين .
( السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات ) أي ميقات بلده ( أو من مسافة قصره فأكثر من مكة ) فلو أحرم من دون مسافة قصر من مكة لم يكن عليه دم تمتع .
ويكون حكمه حكم حاضري المسجد الحرام .
وإنما يكون عليه دم مجاوزة الميقات بغير إحرام إن تجاوزه كذلك .
وهو من أهل الوجوب .
( ونصه واختاره الموفق وغيره إن هذا ليس بشرط ) فيلزمه دم التمتع .
( وهو الصحيح لأنا نسمي المكي متمتعا ولو لم يسافر ) وهذا غير ناهض .
لأنه لم يلزم من تسميته متمتعا وجوب الدم .
ويأتي أن هذه الشروط لا تعتبر في كونه متمتعا .
( السابع أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها ) ذكره القاضي وتبعه الأكثرون لظاهر الآية وحصول الترفه .
وجزم الموفق بخلافه .
( ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد .
فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكسه ) بأن اعتمر عن غيره وحج عن نفسه .
( أو فعل ذلك عن