لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدي محله .
( ويصير قارنا ) جزم به في المبدع والشرح وشرح المنتهى هنا وهو مقتضى كلامه في الإنصاف .
وقال في الفروع وشرح المنتهى في موضع آخر لا يصير قارنا إذن .
( ولا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به ) أي الحج ( في أشهره ) لصحة الإحرام به قبلها كما تقدم .
( وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة .
لم يصح إحرامه بها ) لأنه لم يرد به أثر .
ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق .
( ولم يصر قارنا ) لأنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء .
( وعمل القارن كالمفرد في الإجزاء ) نقله الجماعة .
( ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر فوطؤه قبل طواف القدوم لا يفسد عمرته أي إذا وطىء وطأ لا يفسد الحج مثل إن وطىء بعد التحلل ) .
وكان لم يدخل مكة قبل ذلك أو دخلها ولم يطف لقدومه ( الأول فإنه لا يفسد حجه .
وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته ) لقول عائشة وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا متفق عليه .
وعن ابن عمر نحوه رواه أحمد .
( ويجب على المتمتع دم ) إجماعا .
لقوله تعالى ! < فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي > ! الآية .
وهو دم ( نسك لا ) دم ( جبران ) لما تقدم من أفضلية التمتع على غيره ( بسبعة شروط ) متعلق بيجب ( أحدها أن لا يكون ) المتمتع ( من حاضري المسجد الحرام ) لقوله تعالى ! < ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام > ! .
( وهم ) أي حاضروا المسجد الحرام ( أهل مكة و ) أهل ( الحرم ومن كان منه أي من الحرم لا من نفس مكة دون مسافة القصر ) .
لأن حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه وجاوره بدليل رخص السفر .
( فمن له منزلان متأهل بهما أحدهما دون مسافة القصر ) من الحرم ( والآخر فوقها أو مثلها لم يلزمه دم ) التمتع .
( ولو كان إحرامه من ) المنزل ( البعيد أو كان أكثر إقامته ) في البعيد ( أو ) كان أكثر ( إقامة ماله فيه ) أي في البعيد ( لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام ) فلم يوجد الشرط .
( وإن استوطن مكة أفقي ) بضمتين نسبة إلى الأفق .
وهو الناحية من الأرض أو السماء وهو الأفصح .
وبفتحتين تخفيفا .
( فحاضر ) لا دم عليه .
لعموم الآية ( فإن دخلها ) أي مكة ( متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نواها ) أي الإقامة ( بعد فراغه منه ) أي من النسك ( أو استوطن مكي