اثنين ) بأن حج عن أحدهما واعتمر عن الآخر .
( كان عليه دم المتعة ) لظاهر الآية .
وهو على النائب إن لم يأذنا له في ذلك .
إن لم يرجع إلى الميقات فيحرم منه لأنه سبب مخالفته .
وإن أذنا فعليهما .
وإن أذن أحدهما وحده فعليه النصف والباقي على النائب على ما ذكره في الشرح فيما إذا استنابه اثنان في النسكين فقرن بينهما لهما أو استنابه واحد في أحد النسكين فقرن له ولنفسه .
( ولا تعتبر هذه الشروط ) جميعها ( في كونه ) يسمى ( متمتعا ) خلافا لظاهر كلام الموفق ومن تبعه .
( فإن المتعة تصح من المكي لغيره ) مع أنه لا دم على المكي .
( ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر ) يوم ( النحر ) لقوله تعالى ! < فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي > ! أي فليهد وحمله على أفعاله أولى من حمله على إحرامه .
كقوله الحج عرفة ويوم النحر .
يوم الحج الأكبر .
ولأن ذلك الوقت وقت ذبحه .
فكان وقت وجوبه .
قاله في شرح المنتهى تبعا لابن الخطاب وفي كونه وقت ذبحه نظر .
ومراده أنه أول الأيام التي يذبح فيها .
وإن تأخر زمن ذبحه عنه .
ولأن الهدي من جنس يقع به التحلل فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف .
كطواف ورمي وحلق .
وفيه أيضا نظر .
لأنه يقتضي وجوبه من نصف الليل .
إلا أن يراد التشبيه بها في تأخر وقتها عن وقت الوقوف في الجملة .
( ويأتي وقت ذبحه ) في باب الهدي والأضاحي ( ويلزم القارن أيضا دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام ) نص عليه .
واحتج له جماعة بالآية .
ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين كالمتمتع .
( ولا يسقط دم تمتع وقران بفساد لنسكهما ) نص عليه .
لأن ما وجب الإتيان به في الصحيح وجب في الفاسد .
كالطواف وغيره .
( ولا ) يسقط دم تمتع وقران أيضا ( بفواته ) أي الحج كما لو فسد ( وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني .
وإن قضى ) القارن ( مفردا لم يلزمه شيء ) لقرانه الأول .
لأنه أتى بنسك أفضل .
( وجزم غير واحد ) ب ( أنه يلزمه دم لقرانه الأول ) لأن القضاء كالأداء .
قال في الفروع وهو ممنوع .
( فإذا فرغ ) من قضى مفردا من الحج ( أحرم بالعمرة من ) الميقات ( الأبعد ) أي أبعد الميقاتين اللذين أحرم في أحدهما بالقران وفي الآخر بالحج ( كمن فسد حجه ) ثم قضاه يحرم من أبعد الميقاتين .
( وإلا ) أي وإن لم يحرم بالعمرة من أبعد الميقاتين ( لزمه دم ) لتركه واجبا .
( وإن قضى ) القارن ( متمتعا فإذا تحلل من