أحرم بالحج .
فلما دخل مكة فسخ على أصحابه وتأسف على التمتع .
لأجل سوق الهدي فكان المتأخر أولى .
( ثم القران ) وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا والجواب عنه ( وصفة التمتع .
أن يحرم بالعمرة ) أطلقه جماعة منهم صاحب المحرر والوجيز .
وجزم آخرون .
من الميقات أي ميقات بلده .
( في أشهر الحج ) نص عليه .
وروى معناه بإسناد جيد عن جابر .
ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحج لم يجمع بين النسكين فيه .
ولم يكن متمتعا .
( ويفرغ منها ) أي يتحلل .
قاله في المستوعب .
لأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة لكان قارنا .
واجتماع النسكين أي التمتع والقران ممتنع لتباينهما .
وليس المراد بالنسكين الحج والعمرة لا مكان اجتماعهما في القران .
ولعل صاحب المبدع فهم منه ذلك حتى قال وفيه نظر .
( ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها ) نقله حرب وأبو داود .
لما روى عن عمر أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع .
وإن خرج ورجع فليس بمتمتع وعن ابن عمر نحوه .
ويشترط كما يأتي أن يحج في عامه .
لقوله تعالى ! < فمن تمتع > ! .
الآية وظاهره يقتضي الموالاة بينهما .
ولأنه لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه لا يكون متمتعا فلأن لا يكون متمتعا إذا لم يحج من عامه أولى .
وما ذكره المصنف من اشتراط الإحرام من مكة إلى قريب منها تبع فيه المقنع والفائق والرعايتين والحاويين .
والذي عليه أكثر الأصحاب عدم التقييد .
ونسبه في الفروع إلى الأصحاب منهم صاحب المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة ذكره في الإنصاف .
وقطع بعدم التقييد في المنتهى ( و ) صفة ( الإفراد أن يحرم بالحج مفردا .
فإذا فرغ منه ) أي من الحج ( اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه ) بأن لم يكن أتى بها قبل .
( و ) صفة ( القران أن يحرم بهما جميعا ) لفعله صلى الله عليه وسلم .
( أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها ) لما روت عائشة قالت أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج .
وفي الصحيحين أن ابن عمر فعله وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي الصحيح أنه أمر عائشة بذلك .
فإن كان شرع في طواف العمرة لم يصح إدخاله عليها لأنه شرع في التحليل من العمرة كما لو سعى .
( إلا لمن معه الهدي .
فيصح ) الإدخال ( ولو بعد السعي ) بناء على المذهب أنه