$ باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما $ ( هو ) أي الإحرام لغة نية الدخول في التحريم .
يقال أشتى إذا دخل في الشتاء وأربع إذا دخل في الربيع .
وشرعا ( نية النسك ) أي الدخول فيه لا نيته .
ليحج أو يعتمر .
( سمي ) الدخول في النسك ( إحراما لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له ) من النكاح والطيب وأشياء من اللباس ونحوها .
ومنه في الصلاة تحريمها التكبير .
( ويسن لمريده ) أي الإحرام ( أن يغتسل ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا ونفساء ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل رواه مسلم .
وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض .
( فإن رجتا ) أي الحائض والنفساء ( الطهر قبل الخروج من الميقات استحب ) لهما ( تأخير ) الغسل ( حتى تطهرا ) ليكون أكمل لهما .
( وإلا ) أي وإن لم ترجوا الطهر قبل الخروج من الميقات ( اغتسلتا ) قبل الطهر .
لما تقدم ولأن مجاوزة الميقات بلا إحرام غير جائزة على ما تقدم .
( ويتيمم عادم الماء ) لإحرامه وكذا العاجز عن استعماله كسائر ما يستحب له الغسل .
( وتقدم ) في باب الغسل .
( ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه ) كحدثه بعد غسل الجمعة وقبل صلاتها .
( و ) يسن لمريد الإحرام ( أن يتنظف بإزالة الشعر من حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقطع الرائحة الكريهة ) .
لقول إبراهيم كانوا يستحبون ذلك .
ثم يلبسون أحسن ثيابهم رواه سعيد ولأن الإحرام عبادة يسن فيه ذلك كالجمعة .
ولأن مدته تطول .
( و ) يسن لمريد الإحرام ( أن يتطيب ولو امرأة في بدنه سواء كان ) الطيب ( مما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد ) لقول عائشة كنت أطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم رواه البخاري .
وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم متفق عليه .
( ويستحب لها ) أي للمرأة إذا أرادت الإحرام ( خضاب بحناء ) لحديث ابن عمر من السنة أن تدلك المرأة يديها في حناء ولأنه من الزينة أشبه بالطيب .
( ويكره تطييبه )