أي مريد الإحرام ( ثوبه ) وحرمه الآجري .
( ف ) على الأول ( إن طيبه ) أي طيب مريد الإحرام ثوبه ( فله استدامته ) أي استدامة لبسه ( ما لم ينزعه فإن نزعه فليس له لبسه والطيب فيه ) لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة .
( فإن فعل ) أي لبسه بعد نزعه ( وأثر الطيب باق ) لم يغسله حتى يذهب فدى .
لاستعماله الطيب .
( أو نقله ) أي الطيب ( من موضع من بدنه إلى موضع ) آخر ( أو تعمد مسه بيده فعلق ) الطيب ( بها أو نحاه ) أي الطيب ( عن موضعه ثم رده إليه ) بعد إحرامه ( فدى ) لأنه ابتداء للطيب .
( فإن ذاب ) الطيب ( بالشمس أو بالعرق .
فسال إلى موضع آخر ) من بدن المحرم ( فلا شيء عليه ) لحديث عائشة قالت كنا نخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام .
فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها رواه أبو داود .
( ويسن ) لمن يريد الإحرام ( أن يلبس ثوبين أبيضين ) لحديث خير ثيابكم البياض رواه النسائي .
( نظيفين ) لأنا أحببنا له التنظيف في بدنه .
فكذلك في ثيابه ( إزارا ورداء جديدين أو غسيلين فالرداء على كتفه .
والإزار على وسطه ) لما روى أحمد عن ابن عمر مرفوعا ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين قال ابن المنذر ثبت ذلك .
وفي تبصرة الحلواني إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى .
( ويجوز ) إحرامه ( في ثوب واحد ) .
وفي التبصرة بعضه على عاتقه ( ويتجرد ) مريد الإحرام ( عن المخيط ) لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله .
وكان ينبغي تقديمه على اللبس .
لكن الواو لا تقتضي الترتيب ( ويلبس نعلين ) .
لما تقدم من الخبر وهما التاسومة ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم .
قاله في الفروع ( إن كان ) المحرم ( رجلا .
وأما المرأة فلها لبس المخيط في الإحرام ) إلا القفازين ويأتي توضيحه .
( والمخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل والبرنس ) والقباء .
وكذا الدرع ونحوه مما يصنع من لبد ونحوه على قدر الملبوس عليه .
وإن لم يكن فيه خياطة .
( ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط أو أئتزر به جاز ) لأن ذلك ليس لبسا للمخيط المصنوع على قدر الملبوس عليه لمثله .
( ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة أو ) صلاة ( نفل ) ركعتين ( ندبا ) نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أهل في دبر صلاة رواه النسائي .
( وهو ) أي