أبو داود .
فقال القاضي معنى أهل أي قصد من المسجد الأقصى .
ويكون إحرامه من الميقات .
( و ) يكره أن يحرم ( بالحج قبل أشهره ) لقول ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج رواه البخاري .
ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها .
فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني .
( فإن فعل ) بأن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني ( فهو محرم ) .
حكى ابن المنذر الصحة في تقدمه على ميقات المكان إجماعا .
لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين .
ولم يقل أحد منهم إنه لا يصح .
ويدل لصحة إحرامه بالحج قبل أشهره قوله تعالى ! < يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج > ! .
وكلها مواقيت للناس .
فكذا للحج وقوله تعالى ! < الحج أشهر معلومات > ! .
أي معظمه في أشهر كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة .
أو أراد حج التمتع وإن أضمر الإحرام أضمرنا الفضيلة .
والخصم يضمر الجواز والمضمر لا يعم .
وقول ابن عباس محمول على الاستحباب .
( ولا ينعقد ) أي ينقلب ( إحرامه بالحج ) قبل ميقاته المكاني والزماني ( عمرة ) خلافا لما اختاره الآجري وابن حامد .
نقل أبو طالب وسندي يلزمه الحج إلا أن يفسخه بعمرة .
فله ذلك على ما يأتي .
( وميقات العمرة ) الزماني ( جميع العام ) لعدم المخصص لها بوقت دون آخر .
( ولا يلزمه الإحرام بها يوم النحر .
و ) لا يوم ( عرفة .
و ) لا ( أيام التشريق ) كالطواف المجرد إذ الأصل عدم الكراهة ولا دليل عليهما .
( وأشهر الحج شوال وذو القعدة ) بالفتح والكسر ( وعشر من ذي الحجة ) بكسر الحاء على الأشهر .
رواه ابن عمر مرفوعا وقاله جمع من الصحابة .
( فيوم النحر منها .
وهو يوم الحج الأكبر ) نص عليه للخبر .
لأن العشر بإطلاقه للأيام كالعدة .
قال القاضي والموفق وغيرهما العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي .
فتقول سرنا عشرا .
وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لخروج وقت الوقوف فقط .
والجمع يطلق على اثنين وعلى اثنين وبعض آخر كعدة ذات القروء