إلى الحل .
لما سبق ( قدمه في المغني .
قال الشيخ والزركشي هو المشهور .
إذ فوات الإحرام من الميقات لا يقتضي البطلان ) لأن الإحرام من الميقات ليس شرطا .
( فإن أحرم ) من مكة أو الحرم ( قارنا فلا دم عليه .
لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج ) على العمرة لاندراجها فيه وسقوط أفعالها ( وإن أرادوا ) أي الذين بمكة أو الحرم ( الحج ) فإنهم يحرمون ( من مكة مكيا كان ) الحاج ( أو غيره إذا كان فيها ) أي مكة ( من حيث شاء منها ) لقول جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حللنا أن نحرم من الأبطح رواه مسلم .
( ونصه ) في رواية حرب ( من المسجد .
وفي الإيضاح والمبهج من تحت الميزاب ) ويسمى الحطيم .
( ويجوز ) إحرامه ( من سائر الحرم ) لما تقدم .
( و ) يجوز إحرامه ( من الحل كالعمرة ) وكما لو خرج إلى الميقات الشرعي .
ومنع القاضي وأصحابه وجوب إحرامه من مكة والحرم .
( ولا دم عليه ) لعدم الدليل على وجوبه .
( ومن لم يكن طريقه على ميقات ) من المواقيت السابقة كعيدان .
فإنها في طرق العرب .
( أو عرج عن الميقات ) بأن مشى في طريق لا تمر عليه .
( فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه ) أي إلى طريقه ( أحرم ) لقول عمر انظروا حذوها من قديد رواه البخاري .
ولأنه يعرف بالاجتهاد والتقدير .
فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة .
( ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة ) إذ الإحرام قبل الميقات جائز .
وتأخيره عنه حرام ( فإن تساويا ) أي الميقاتان ( في القرب إليه ) أي إلى طريقه ( ف ) إنه يحرم ( من ) حذو ( أبعدهما عن مكة ) من طريقه .
( ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين ) فإن أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز ما يحاذي الميقات غير محرم .
فعليه دم قاله في الشرح .
( ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين ) قاله في الرعاية .
قال في المبدع وهو متجه إن تعذر معرفة المحاذاة .
ومعناه في الفروع .
$ فصل ( ولا يجوز لمن أراد دخول مكة $ أو ) دخول ( الحرم أو ) أراد ( نسكا تجاوز الميقات بغير إحرام ) لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم تجاوزوها بغير إحرام