وعن ابن عباس مرفوعا لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام فيه ضعف .
فإنه من رواية حجاج ومحمد بن خالد الواسطي .
وظاهر كلامه أنه لو أرادها لتجارة أو زيارة أنه يلزمه نص عليه .
واختاره الأكثرون لأنه من أهل فرض الحج ولعدم تكرر حاجته .
فإن لم يرد الحرم ولا نسكا .
لم يلزمه بغير خلاف لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتو بدرا مرتين وكانوا يسافرون للجهاد فيمرون بذي الحليفة بغير إحرام .
( إن كان حرا مسلما مكلفا ) بخلاف الرقيق والكافر وغير المكلف .
لأنهم ليسوا من أهل فرض الحج .
( فلو تجاوزه ) أي الميقات ( رقيق أو كافر أو غير مكلف ثم لزمهم ) الإحرام ( إن عتق ) الرقيق ( وأسلم ) الكافر ( وكلف ) غيرالمكلف ( أحرموا من موضعهم ) لأنه قد حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له أن يحرم منه كأهل ذلك الموضع .
( ولا دم عليهم ) إذا أحرموا من موضعهم .
لأنهم لم يجاوزوا ميقاتهم بلا إحرام .
( إلا لقتال مباح ) لدخوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر ولم ينقل عنه .
ولا عن أحد من أصحابه الإحرام يومئذ .
( أو خوف ) أي وإلا من تجاوز الميقات لخوف إلحاقا له بالقتال المباح .
( أو حاجة متكررة كحطاب وفيج ) بالجيم وهو رسول السلطان .
( وناقل الميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك ) لما روى حرب عن ابن عباس لا يدخل إنسان مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها احتج به أحمد .
( ومكي يتردد إلى قريته بالحل ) إذ لو وجب عليه الإحرام لأدى إلى الضرر والمشقة وهو منفي شرعا .
قال ابن عقيل وكتحية المسجد في حق قيمه للمشقة .
( ثم إن بدا له ) أي لمن لا يلزمه الإحرام ممن تقدم ذكرهم ممن تتكرر حاجته والمكي المتردد إلى قريته بالحل ( النسك .
أو ) بدا ( لمن لم يرد الحرم ) أو النسك ( أحرم من موضعه ) لأنه صار كأهل ذلك المكان ولأن من منزله دون الميقات لو خرج إليه ثم عاد لم يلزمه شيء .
( ومن تجاوز ) الميقات ( بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام ) الذي فاته من الميقات .
ويأتي حكم رجوعه إليه ( وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة ) أو الحرم ( لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل ) من إحرامه ( وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار .
وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر .
رواه ) الإمام ( أحمد لا قطع شجر ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم فتح