ذات عرق .
فالظاهر أنه خفي النص فوافقه برأيه فإنه موفق للصواب .
وما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق .
وهو واد قبل ذات عرق بمرحلة أو مرحلتين يلي الشرق تفرد به يزيد بن أبي زياد .
وهو شيعي مختلف فيه .
وقال ابن معين وأبو زرعة لا يحتج به .
قال ابن عبد البر ذات عرق ميقاتهم بإجماع .
( والأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الأبعد عن مكة ) احتياطا ( وإن أحرم ) من الميقات ( من الطرف الأقرب من مكة جاز ) لإحرامه من الميقات ( وهي ) أي المواقيت السابقة ( لأهلها ) الذين تقدم ذكرهم ( ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة .
فإن مر الشامي أو المدني أو غيرهما ) كالمصري ( على غير ميقات بلده ) كالشامي يمر بذي الحليفة .
( فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه لأنه صار ميقاته .
ومن منزله دون الميقات أي بين الميقات ومكة ) كأهل خليص وعسفان .
( فميقاته من موضعه ) لخبر ابن عباس ( فإن كان له منزلان جاز أن يحرم من أقربهما إلى مكة .
والأولى ) أن يحرم ( من البعيد ) عن مكة كما تقدم في طرفي الميقات .
( وأهل مكة ومن بها ) أي بمكة ( من غيرهم سواء كانوا في مكة أو في الحرم ) كمنى ومزدلفة .
( فإذا أرادوا العمرة فمن الحل ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه .
ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم فلم يكن بد من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم بخلاف الحج .
فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع .
ومن أي الحل أحرم جاز .
( ومن التنعيم أفضل ) للخبر السابق ( وهو ) أي التنعيم ( أدناه ) أي أقرب الحل إلى مكة .
وقال أحمد كلما تباعد فهو أعظم للأجر .
وفي التلخيص والمستوعب الجعرانة .
لاعتماره صلى الله عليه وسلم منها .
( ويأتي آخر صفة الحج ) عند الكلام على صفة العمرة .
( فإن أحرموا ) أي أهل مكة وحرمها ( من مكة أو من الحرم .
انعقد ) إحرامهم بالعمرة لأهليتهم له .
ومخالفة الميقات لا تمنع الانعقاد كمن أحرم بعد الميقات .
( وفيه دم ) لمخالفة الميقات كمن جاوز الميقات بلا إحرام .
( ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمامها ) أي العمرة ( ولو بعد الطواف .
أجزأته عمرته ) عن عمرة الإسلام لأن الإحرام من المحل المشروع له ليس شرطا لصحة النسك .
( وكذا ) تجزيه العمرة ( إن لم يخرج )