ولده أو عبده ( ويجلس ) مكانه ( أو يجلس غيره مكانه ) لما سبق .
وتقدم قول التنقيح وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة أي صحة صلاة من أقام غيره وصلى مكانه .
( إلا الصبي فيؤخر عن المكان الفاضل وتقدم أول صفة الصلاة و ) تقدم أيضا ( آخر الجمعة ) موضحا ( ومن قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به ) لأنه لم يتركه ترك إعراض وهو السابق إليه .
( وإن كان ) قام منه ( لغير عذر سقط حقه بقيامه ) منه لإعراضه عنه ( إلا أن يخلف مصلى مفروشا ونحوه ) في مكانه .
فليس لأحد غيره رفعه .
( وينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها ) قلت إلا لإقراء قرآن أو علم أو نحوه إن قلنا يكره للمعتكف ( أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه ) بالمسجد تحصيلا لثواب الاعتكاف ( لا سيما إن كان صائما ) إذ الحسنات تتضاعف بالأزمنة الفاضلة .
( وإن جعل سفل بيته ) مسجدا صح .
وانتفع بعلوه .
( أو ) جعل ( علوه مسجدا صح .
وانتفع بالآخر ) فيما شاء .
قدمه في الرعاية .
وقال في المستوعب إن جعل سفل بيته مسجدا لم ينتفع بسطحه وإن جعل علوه مسجدا انتفع بسفله .
نص عليه .
قال أحمد لأن السطح لا يحتاج إلى سفل .
( وقيل يجوز أن يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة .
نص عليه ) .
وقال تارة في مسجد له حائط قصير غير حصين وله منارة لا بأس أن تهدم وتجعل في الحائط لئلا يدخله الكلاب .
ويأتي في الوقف .
( قال القاضي حريم الجوامع والمساجد إن كان الارتفاق بها مضرا بأهل الجوامع والمساجد منعوا منه ) أي من الارتفاق بها دفعا للضرر .
( ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه .
لأن المصلين بها أحق ) من غيرهم ( وإن لم يكن ) في الارتفاق بها ( ضرر جاز الارتفاق بحريمها ) لأن الحق فيها لعامة المسلمين .
( ولا يعتبر فيه إذن السلطان ) ولا نائبه للحرج ( ولا يجوز إحداث المسجد في المقبرة .
وتقدم في اجتناب النجاسة ) موضحا .
( قال الشيخ ما علمت أحدا من العلماء كره السواك في المسجد .
والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد ) .
وتقدم أنه يتأكد عند دخول المسجد .
قال في الشرح ويجوز السواك في المسجد .
لما روى عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا وذكر الحديث رواه أبو داود ( وإذا سرح شعره فيه وجمعه ) أي الساقط من شعره ( فلم يتركه ) بالمسجد ( فلا بأس بذلك سواء قلنا بطهارة الشعر أو نجاسته ) لإخلاء المسجد عنه .
( وأما إذا ترك شعره فيه