فهذا يكره وإن لم يكن نجسا ) بل على القول بالنجاسة يحرم كالدم ( فإن المسجد يصان عن القذاة التي تقع في العين ) .
قلت قياس ما تقدم في قتل القملة والبرغوث إذا دفنه في المسجد لا كراهة وكذا تقليم أظفاره .
$ كتاب الحج $ بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر .
وعكسه شهر الحجة .
وأخر الحج عن الصلاة والزكاة والصوم لأن الصلاة عماد الدين ولشدة الحاجة إليها لتكررها كل يوم خمس مرات .
ثم الزكاة لكونها قرينة لها في أكثر المواضع ولشمولها المكلف وغيره .
ثم الصوم لتكرره كل سنة .
لكن البخاري قدم رواية الحج على الصوم للتغليظات الواردة فيه .
نحو قوله تعالى ! < ومن كفر فإن الله غني عن العالمين > ! ونحو فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ولعدم سقوطه بالبدل .
بل يجب الإتيان به إما بنفسه أو بنائبه بخلاف الصوم وترجم في المقنع وغيره بالمناسك .
وهي جمع منسك بفتح السين وكسرها .
فبالفتح مصدر وبالكسر اسم لموضع العبادة مأخوذ من النسيكة وهي الذبيحة المتقرب بها ثم اتسع فيه فصار اسما للعبادة والطاعة ومنه قيل للعابد ناسك .
وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها ولما تتضمنه كثرة الذبائح المتقرب بها .
( وهو ) أي الحج لغة القصد إلى من تعظمه .
( وشرعا قصد مكة للنسك في زمن مخصوص ) يأتي بيانه .
( وهو أحد أركان الإسلام ) ومبانيه المشار إليها بحديث بني الإسلام على خمس وتقدم .
( وهو فرض كفاية كل عام ) على من لا يجب عليه عينا .
نقله في الآداب الكبرى عن الرعاية .
ثم قال وهو خلاف ظاهر قول الأصحاب .
وقد ذكروا أن للوالد والأم منع الولد من حج النفل .
واحتجوا بأن لهما منعه من الجهاد مع كونه فرض كفاية .
فالتطوعات أولى اه .
يعني على كلام الرعاية لا يتصور أن يقع الحج نفلا إلا من صغير أو رقيق بل إما فرض عين أو فرض كفاية .
وهو مشكل .
وقد تبعه أيضا صاحب المنتهى .
.
وقيل ست وقيل خمس والأصل في فريضته قوله تعالى ! < ولله على الناس > ! ( وفرض سنة تسع عند