وهو مرسل .
قال في شرح منظومة الآداب ( ويسن أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر ) لأنها لذلك بنيت .
( مستقبل القبلة ) لأنه خير المجالس ( ويكره أن يسند ظهره إليها ) وتقدم ما فيه وأن في معناه مد الرجل إليها .
( ولا يشبك أصابعه فيه ) أي في المسجد ولا حال توجهه إليه لأنه في صلاة وتقدم في المشي إلى الصلاة .
( زاد في الرعاية على خلاف صفة ما شبكها النبي صلى الله عليه وسلم ) ولعله يشير إلى ما صدر منه من التشبيك حين ذكر بني هاشم وبني المطلب .
( ويباح اتخاذ المحراب فيه ) أي في المسجد وتقدم في صلاة الجماعة .
( و ) يباح اتخاذ المحراب ( في المنزل ) وكذلك الربط والمدارس .
( ويضمن المسجد بالإتلاف إجماعا .
ويضمن بالغصب ) قال في الآداب الكبرى ويؤخذ منه أنه إن اتخذه مسكنا أو مخزنا ونخو ذلك أنه يضمن أجرته .
كما نقول في الحر إذا استعمله كرها .
( قال الشيخ للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع و ) أن يأذن في بناء المسجد ( عليه ) أي على الطريق الواسع ( ما لم يضر بالناس ) وعنه المنع مطلقا سواء بني على ساباط أو قنطرة جسر وقال أحمد أيضا حكم المساجد التي بنيت في الطريق أن تهدم .
وعنه يجوز البناء بلا إذنه .
وحيث جاز صحت الصلاة فيه وإلا فوجهان .
وتصح فيما بني على درب مشترك بإذن أهله .
وفيه وجه .
( ويحرم أن يبنى مسجد إلى جانب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول ونحوه ) كخوف فتنة باجتماعهم في مسجد واحد .
وظاهره وإن لم يقصد المضارة .
وعبارة المنتهى ويحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه .
( ويكره تطيينه ) بنجس ( و ) يكره ( بناؤه بنجس ) من لبن أو غيره .
وكذا تطبيقه بطوابق نجسة .
ذكره في الشرح في باب اجتناب النجاسة .
وقياسه تجصيصه .
بجص نجس .
قلت والتحريم في الكل أظهر .
( وإذا لم يبق من أهل الذمة في القرية أحد بل ماتوا أو أسلموا جاز أن تتخذ البيعة مسجدا ) ومثلها الكنيسة والديورة وصوامع الرهبان ( لا سيما إذا كانت ببر الشام فإنه فتح عنوة .
قاله الشيخ .
وثبت في الخبر ضرب الخباء .
واحتجار الحصير فيه ) أي في المسجد فلا بأس به وتقدم بعضه .
( ويكره لغير الإمام مداومة موضع منه ) أي من المسجد ( لا يصلي إلا فيه ) لأنه يشبه التحجير .
( فإن داوم ) على الصلاة بموضع ( فليس هو أولى من غيره .
فإذا قام منه .
فلغيره الجلوس فيه ) لحديث من سبق إلى مباح فهو له .
( وليس لأحد أن يقيم منه إنسانا ) ولو