التكبر والتعاظم ) لأن المساجد بيوت الله .
( وإن كان ذلك سببا لإتلاف شيء من أرض المسجد أو أذى أحد لم يجز .
ويضمن ما تلف بسببه ) .
وقريب منه رمي ما يجلس عليه من نحو فرو .
( والأدب أن لا يفعل ذلك ) بل يضعه وضعا .
وتقدم حكم رمي المصحف .
وكتب العلم بالأرض في آخر نواقض الوضوء .
( ويس كنسه ) أي المسجد ( يوم الخميس وإخراج كناسته وتنظيفه وتطييبه فيه ) أي في يوم الخميس .
( وتجميره في الجمع ) ومثلها الأعياد .
( ويستحب شعل القناديل فيه كل ليلة ) بحسب الحاجة فقط وذلك لحديث ميمونة مولاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس .
قال ائتوه فصلوا فيه وكانت البلاد إذ ذاك خرابا قال فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
( وكره إيقادها زيادة على الحاجة ويمنع منه ) لأنه إضاعة بلا مصلحة .
( قال القاضي ) سعد الدين الحارثي ( الموقوف على الاستصباح في المساجد يستعمل بالمعروف ولا يزاد على المعتاد ) ك ( ليلة نصف شعبان ولا كليلة الختم ) في أواخر رمضان عند ختم القرآن في التراويح .
( ولا الليلة المشهورة بالرغائب ) أول جمعة في رجب ( فإن زاد ) على المعتاد في هذه الليالي وشبهها ضمن ( لأن الزيادة بدعة وإضاعة مال لخلوه عن نفع الدنيا ونفع الآخرة .
ويؤدي عادة إلى كثرة اللغط واللهو .
وشغل قلوب المصلين .
ويوهم كونها قربة باطل وأصل له في الشرع انتهى ) .
بل في كلام ابن الجوزي ما يدل على أنه من إدخال بعض المجوس على أهل الإسلام قلت وقريب من ذلك إيقاد المآذن لكنه في رمضان صار بحسب العادة علامة على بقاء الليل .
( وينبغي إذا أخذ شيئا من المسجد مما يصان عنه أن لا يلقيه فيه ) لأن خلاء المسجد منه .
فإذا ألقى فيه .
وككناسة ونحوها ألقيت فيه .
وكثير من الناس واقع في هذا .
( بخلاف حصباء ونحوها ) من أجزاء تراب المسجد وطينه وطيبه .
( لو أخذه في يده ثم رمى به فيه ) لأن استبقاء ذلك فيه مطلوب .
( ويمنع الناس في المساجد والجوامع من استطراق حلق الفقهاء والقراء ) صيانة لحرمتها وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حمى إلا في ثلاثة البئر والفرس وحلقة القوم .
فأما البئر فهو منتهى حريمها .
وأما طول الفرس فهو ما دار عليه برسنه إذا كان مربوطا .
وأما حلقة القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتشاور والحديث وهذا الخبر الذي ذكره القاضي إسناده جيد