( قال ) القاضي سعد الدين ( الحارثي ) لا خلاف في جوازه أي النوم للمعتكف ( وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الصيف والمريض والمسافر وقيلولة المجتاز ونحو ذلك ) .
نص عليه في رواية غير واحد وما يستدام من النوم كنوم المقيم عن أحمد المنع منه كما مر من رواية صالح وابن منصور وأبي داود .
وحكى القاضي رواية بالجواز وهو قول الشافعي وجماعة وبهذا أقول انتهى كلام الحارثي .
( لكن لا ينام قدام المصلين ) لما تقدم أنه يكره للمصلي استقبال نائم .
قلت وعلى هذا فلهم إقامته .
( ويسن صونه ) أي المسجد ( عن إنشاد شعر محرم ) قلت بل يجب .
( و ) عن إنشاد شعر ( قبيح وعمل سماع وإنشاد ضالة ) أي تعريفها ( ونشدانها ) أي طلبها ( ويسن لسامعه ) .
أي سامع نشدان الضالة ( أن يقول لا وجدتها ولا ردها الله عليك ) لحديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك إن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم .
( و ) يسن صونه ( عن إقامة حد ) نقله في الآداب عن الرعاية .
قال وذكر ابن عقيل في الفصول أنه لا يجوز إقامة الحدود في المساجد .
وقد قال أحمد في رواية ابن منصور لا تقام الحدود في المساجد .
( و ) عن ( سل سيف ونحوه ) من أنواع السلاح احتراما له .
( ويكره فيه ) أي المسجد ( الخوض والفضول ) من الكلام ( وحديث الدنيا والارتفاق به ) أي بالمسجد .
( وإخراج حصاه وترابه للتبرك به وغيره ) قال في الآداب الكبرى كذا قالوا ويتوجه أن يقال إما مرادهم بالكراهة التحريم وإما مرادهم إخراج الشيء اليسير لا الكثير انتهى .
ويأتي له تتمة في الحج .
( ولا يستعمل الناس حصره وقناديله ) وسائر ما وقف لمصالحه ( في مصالحهم كالأعراس والأعزية وغير ذلك ) لأنها لم توقف لذلك .
ويجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف .
( ومن له الأكل فيه فلا يلوث حصره ولا يلقي العظام ونحوها ) كقشور البطيخ ونوى التمر ونحوه ( فيه ) لأنه تقذير له .
( فإن فعل فعليه تنظيف ذلك ) وعلى قياس ما تقدم في البصاق إن لم يزله فاعله وجب على من علمه غيره .
( ولا يجوز أن يغرس فيه شيء ويقلع ما غرس فيه ولو بعد إيقافه ) أي المغروس .
( ولا ) يجوز ( حفر بئر ) في المسجد .
قال المروذي سألت أبا عبد الله عن حفر البئر