من المفاسد ( و ) يمنع فيه ( إيذاء المصلين وغيرهم بقول ! < سكارى > ! ويمنع نجس البدن من اللبث فيه بلا تيمم هكذا نقله في الآداب عن ابن تميم وغيره .
الله جل ذكره وعبارة المنتهى في باب الغسل من عليه نجاسة تتعدى ( وتقدم في ) باب ( الغسل ) فمفهومه لا يمنع منه من عليه نجاسة لا تتعدى .
( قال ابن عقيل ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد إذا كان القصد طلب الحق فإن كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة والجدال فيما لا يعني .
ولم يجز في المساجد انتهى .
ويباح فيه عقد النكاح ) بل يستحب كما ذكره بعض الأصحاب .
( والقضاء واللعان ) لحديث سهل بن سعد .
وفيه قال فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد .
متفق عليه ( والحكم وإنشاد الشعر المباح ) وتعليم العلم وما يتعلق بذلك .
لحديث جابر بن سمرة قال شهدت الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم رواه أحمد .
( ويباح للمريض أن يكون في المسجد وأن يكون في خيمة ) قالت عائشة أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب متفق عليه .
( و ) يباح ( إدخال البعير فيه ) أي المسجد .
لأنه صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن متفق عليه .
( ويصان عن حائض ونفساء مطلقا ) خيف تلويثه أو لا ( والأولى أن يقال يجب صونه عن جلوسهما فيه ) قاله في الآداب الكبرى .
لأن جلوسهما فيه محرم لما تقدم في الحيض .
( ويسن أن يصان ) المسجد ( عن المرور فيه بأن لا يجعل طريقا إلا لحاجة .
وكونه ) أي المسجد ( طريقا قريبا حاجة ) فتزول الكراهة بذلك .
( وكذا الجنب بلا وضوء ) يحرم عليه اللبث في المسجد .
فيجب أن يصان عنه .
ويسن أن يصان عن مروره فيه إلا لحاجة .
وإن توضأ جاز له اللبث والنوم فيه وتقدم في الغسل .
( ويباح للمعتكف وغيره النوم فيه ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا في المسجد على بطنه .
فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله رواه أبو داود حديث صحيح .
فأنكر الضجعة ولم ينكر نومه بالمسجد من حيث هو .
وكان أهل الصفة ينامون في المسجد