في المسجد قال لا .
قلت فإن حفرت ترى أن يؤخذ المغتسل فيغطى به البئر قال إنما ذلك للمتوفى .
( ويأتي آخر الوقف ) مفصلا ( ويحرم الجماع فيه .
وقال ابن تميم يكره فوقه .
والتمسح بحائطه والبول عليه ) أي على حائط المسجد .
وذكر ابن عقيل أن أحمد قال أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد .
قال المراد به الحظر .
( وجوز في الرعاية الوطء فيه وعلى سطحه .
وتقدم بعض ذلك ) المذكور من أحكام المساجد في الغسل .
( ويحرم بوله فيه ) أي في المسجد ( ولو في إناء ) لأن الهواء تابع للقرار .
( و ) يحرم فيه ( فصد وحجامة وقيء ونحوه ) كبط سلعة .
ولو في إناء .
لأن المسجد لم يبن لهذا فوجب صونه عنه .
والفرق بينه وبين المستحاضة أنه لا يمكنها التحرز من ذلك إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد ونحوه .
( وإن دعت إليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعله ) كسائر ما لا بد له منه .
ثم عاد إلى معتكفه .
( وإن استغنى عنه لم يكن له الخروج إليه كالمرض الذي يمكن احتماله ) كالصداع ووجع الضرس والحمى اليسيرة .
فلا يخرج من معتكفه لذلك وتقدم .
( وكذا حكم نجاسة في هوائه ) أي المسجد ( كالقتل على نطع ودم ونحوه ) كقيح وصديد ( في إناء ) فيحرم لتبعية الهواء للقرار .
( وإن بال خارجه ) أي خارج المسجد ( وجسده فيه دون ذكره ) و ( كره ) له ذلك ( ويباح الوضوء فيه والغسل بلا ضرر ) لما روي عن ابن عمر كان يتوضأ في المسجد الحرام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء والرجال .
وعن ابن سيرين قال كان أبو بكر وعمر والخلفاء يتوضؤون في المسجد .
وروي عن ابن عمر وابن عباس ( إلا أن يحصل منه بصاق أو مخاط وتقدم بعضه في الباب وبعضه في آخر الوضوء .
ويباح غلق أبوابه في غير أوقات الصلاة لئلا يدخله من يكره دخوله إليه ) كمجنون وسكران وطفل لا يميز .
( و ) يباح ( قتل القمل والبراغيث فيه إن أخرجه وإلا حرم إلقاؤه فيه ) هذا معنى كلامه في الآداب الكبرى .
ولعله بني على القول بنجاسة قشرهما .
وإلا فصرحوا بجواز الدفن .
وأنه لا يكره إن دفنها .
وقرار المسجد مسجد .
( وليس لكافر دخول حرم مكة ) لقوله تعالى ! < إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا > ! .
و ( لا ) يمنع الكافر دخول ( حرم المدينة ) وأما الإقامة بالحجاز فيأتي ما يتعلق به في أحكام الذمة .
لقوله تعالى ! < إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر > ! ولا يجوز لكافر