بالبيع والشراء ( ولا يبطل بهن ) أي بالبيع والشراء والإجارة والتكسب بالصنعة ( الاعتكاف ) كسائر المحرمات التي لا تخرجه عن أهلية العبادة .
( فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعايش ) لأنه لم يبن لذلك .
( وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك ) كسائر المحرمات .
( وإن وقفوا ) أي الصناع والفعلة ( خارج أبوابه ) ينتظرون من يكريهم ( فلا بأس ) بذلك لعدم المحذور ( قال ) الإمام ( أحمد ) في رواية حنبل ( لا أرى لرجل ) ومثله الخنثى والمرأة ( إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح .
فإن المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة .
فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه ) .
لقوله تعالى ! < فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله > ! ويجب أن يصان المسجد ( عن عمل صنعة ) لتحريمها فيه كما تقدم .
( ولا يكره اليسير ) من العمل في المسجد ( لغير التكسب .
كرفع ثوبه .
وخصف نعله سواء كان الصانع يراعى ) أن يتعهد ( المسجد بكنس ونحوه ) كرش ( أو لم يكن ) كذلك ( ويحرم ) فعل ذلك ( للتكسب كما تقدم إلا الكتابة فإن ) الإمام ( أحمد سهل فيها .
ولم يسهل في وضع النعش فيه .
قال ) القاضي سعد الدين ( الحارثي لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم فهي في معنى الدراسة ) وهذا يوجب التقيد بما لا يكون تكسبا .
وإليه أشار بقوله فليس ذلك كل يوم .
انتهى كلام الحارثي .
قال في الآداب الكبرى وظاهر ما نقل الأثرم التسهيل في الكتابة مطلقا لما فيه من تحصيل العلم وتكثير كتبه .
( ويخرج على ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه ) بالأجر قاله في الآداب الكبرى .
( بشرط أن لا يحصل ضرر بحبر وما أشبه ذلك ) مما فيه ضرر .
( ويسن أن يصان ) المسجد ( عن صغير لا يميز لغير مصلحة ) ولا فائدة ( و ) أن يصان ( عن مجنون حال جنونه ) لأنهم ليسوا من أهله .
( و ) أن يصان ( عن لغط وخصومة وكثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه وظاهر هذا أنه لا يكره إذا كان مباحا أو مستحبا ) .
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ومذهب مالك كراهة ذلك .
فإنه سئل عن رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره فقال لا خير في ذلك ( و ) أن يصان ( عن رفع الصبيان أصواتهم باللعب وغيره وعن مزامير الشيطان من الغناء والتصفيق والضرب بالدفوف ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء ) أو فعل ) لحديث ما أنصف القارىء المصلي وحديث ألا كلكم مناج ربه .
( ويمنع السكران من دخوله ) لقوله تعالى ! < لا تقربوا الصلاة > ! وأنتم لما يلزم عليه