صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا رواه النسائي وابن ماجه .
( وتحرم زخرفته ) أي المسجد ( بذهب أو فضة .
وتجب إزالته ) إن تحصل منه شيء بالعرض على النار كما تقدم في الزكاة موضحا وأول من ذهب الكعبة في الإسلام وزخرفها وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك .
( ويكره ) أن يزخرف المسجد ( بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا وإن كان ) فعل ذلك ( من مال الوقف حرم ) فعله ( ووجب الضمان ) أي ضمان مال الوقف الذي صرفه فيه .
لأنه لا مصلحة فيه .
وإن كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف ( وفي الغنية لا بأس بتجصيصه انتهى .
أي يباح تجصيص حيطانه أي تبييضها .
وصححه ) القاضي سعد الدين ( الحارثي ولم يرده ) الإمام ( أحمد .
وقال وهو من زينة الدنيا ) قال في الشرح ويكره تجصيص المساجد وزخرفتها .
لما روى عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم رواه ابن ماجه .
وعن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد رواه أبو داود .
فعليه يحرم من مال الوقف .
ويجب الضمان لا على الأول .
( ويصان عن تعليق مصحف وغيره في قبلته دون وضعه بالأرض ) قال أحمد يكره أن يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة .
ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف أو نحوه .
( ويحرم فيه ) أي المسجد ( البيع والشراء والإجارة ) لأنها نوع من البيع ( للمعتكف وغيره ) وظاهره قل المبيع أو كثر احتاج إليه أولا .
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع .
وعن تناشد الأشعار في المساجد رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .
ورأى عمران القصير رجلا يبيع في المساجد فقال يا هذا إن هذا سوق الآخرة فإن أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا .
( فإن فعل ) أي باع أو اشترى في المسجد ( فباطل ) .
قال أحمد وإنما هذه بيوت الله لا يباع فيها ولا يشترى .
وجوز أبو حنيفة البيع وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة .
وقطع بالكراهة في الفصول والمستوعب .
وفي الشرح في آخر كتاب البيع .
( ويسن أن يقال له ) أي لمن باع أو اشترى في المسجد ( لا أربح الله تجارتك ) ردعا له ( ولا يجوز التكسب فيه ) أي المسجد ( بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان ) ذلك ( أو كثيرا لحاجة وغيرها ) وفي المستوعب سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس أو رش ونحوه أو لم يكن .
لأنه بمنزلة التجارة