أن يخفي جنس قوته ( وله غسل يده فيه ) أي المسجد ( في إناء من وسخ وزفر ونحوهما ) كغسل يديه من نوم الليل في إناء ( ليفرغ خارج المسجد ) لأنه لا ضرر على المصلين بذلك ( ولا يجوز أن يخرج لغسلهما ) مما ذكر .
لأن له منه بدا .
( ويخرج للجمعة إن كانت واجبة عليه ) لأنه خروج لواجب .
فلم يبطل اعتكافه .
كالمعتدة .
( أو شرط الخروج إليها ) أي وإن لم تكن واجبة للشرط .
( وله التبكير إليها ) نص عليه .
لأنه خروج جائز فجاز تعجيله كالخروج لحاجة الإنسان .
( و ) له ( إطالة المقام بعدها ) أي الجمعة ولا يكره لصلاحية الموضع للاعتكاف .
( ولا يلزمه ) إذا خرج للجمعة ( سلوك الطريق الأقرب ) بل له سلوك الأبعد وفي المبدع والأفضل سلوك الأبعد إن خرج لجمعة وعيادة مريض وغيرهما وذكر قبله .
قال بعض أصحابنا الأفضل خروجه لذلك .
وعوده في أقصر طريق .
لا سيما في المنذور .
( ويستحب له سرعة الرجوع بعد ) صلاته ( الجمعة ) إلى معتكفه .
ليتم اعتكافه فيه ( وكذا ) له الخروج ( إن تعين خروجه لإطفاء حريق وانقاذ غريق ونحوه ) كمن تحت هدم ( ولنفير متعين إن احتيج إليه ) لأن ذلك واجب كالجمعة .
( ولشهادة تعين عليه أداؤها .
فيلزمه الخروج ) لذلك .
لظاهر الآيات .
والتحمل كالأداء كما يأتي في الشهادات .
( ولخوف من فتنة على نفسه أو حرمته أو ماله نهبا أو حريقا ونحوه ) كالغرق .
لأنه عذر في ترك الواجب بأصل الشرع كالجمعة فههنا أولى .
( ولمرض يتعذر معه المقام ) كالقيام المتدارك ( أو لا يمكنه ) المقام معه ( إلا بمشقة شديدة بأن يحتاج إلى خدمة أو فراش ) فله الخروج لما تقدم .
( ولا يبطل اعتكافه ) بخروجه لشيء مما تقدم لدعاء الحاجة إليه و ( لا ) يجوز له الخروج ( إن كان المرض خفيفا .
كصداع وحمى خفيفة ) ووجع ضرس .
لأنه خروج لما له منه بد .
أشبه المبيت ببيته .
( وإن أكرهه السلطان أو غيره على الخروج ) من معتكفه ( بأن حمل وأخرج أو هدده قادر ) بسلطنة أو تغلب كلص وقاطع طريق .
( فخرج بنفسه .
لم يبطل اعتكافه ) بذلك .
لأن مثل ذلك يبيح ترك الجمعة والجماعة .
وعدة الوفاة بالمنزل .
فما أوجبه بنذره أولى ( كحائض ومريض وخائف أن يأخذه السلطان ظلما فخرج واختفى ) فلا يبطل اعتكافه بخروجه للعذر .
( وإن أخرجه ) سلطان أو غيره ( لاستيفاء حق عليه .
فإن أمكنه الخروج منه ) أي من الحق عليه ( بلا عذر .
بطل اعتكافه ) لأنه خروج لما له منه بد .
( وإلا ) أي وإن لم يمكنه الخروج منه ( فلا ) يبطل